responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 453

: قلت: جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز و جل

، و بذلك يعلم المراد من قوله عليه السلام في صحيح البقباق‌

الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم

لا أن المراد منه اعتبار عدم فطامه قبل الحولين أيضا كما عن الحسن بن أبي عقيل، و إلا كان منافيا لإطلاق الأخبار و الفتاوى، بل لم نتحقق خلاف الحسن، لأن المحكي عنه اعتبار الفطام و يمكن إرادته سن الفطام، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما و إن فطم الصبي.

(و صفحة 393)" المسألة الثالثة (قيل) و القائل القديمان و الشيخان و ابن البراج و غيرهم، بل في كشف اللثام و غيره نسبته إلى أكثر المتقدمين، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، بل عن ابن أبي عقيل نسبته إلى آل الرسول صلوات الله عليهم: أنه (لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول، و هو عدم المهر و النفقة، و خوف العنت، و هو المشقة من الترك) لقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ، وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ، فَإِذٰا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ، ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ و خبر محمد بن صدقة البصري المروي عن تفسير العياشي قال‌

سألته عن المتعة أ ليس هذا بمنزلة الإماء؟ قال نعم، أما تقرأ قول الله عز و جل وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إلى قوله وَ لٰا مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ؟ فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هو يستطيع أن يتزوج الحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة

و صحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام‌

عن الرجل يتزوج المملوكة، قال لا بأس إذا اضطر إليها.

(و صفحة 410)" لكن قد يظهر مما في المسالك في المسألة السابقة عدم اعتبار إذن الحرة حينئذ، و فيه أنه مخالف لظاهر الأدلة. نعم يمكن عدم اعتبار إذنها على القولين إذا كانت ليست‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست