(و صفحة 219)" قوله و لا
تثبت الشفعة بالجوار، و لا فيما قسم و ميز إلا مع الشركة في طريقه، أو نهره، هذا
الاستثناء من المعطوف، و هو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في
الطريق و النهر كون المشفوع مما قسم، و استثني من الأمرين معا إن لم يشترط ذلك، و
اكتفينا بالشركة في أحد الأمرين، و إن كان الأصل غير مشترك مطلقا، كما تقدم
تحقيقه، و ظاهر المصنف هو الأول بقرينة القرب و ما سلف، و نبه بهذا على خلاف ابن
أبي عقيل حيث أثبتها في المقسوم مطلقا، و على خلاف بعض العامة حيث أثبتها بالجوار
مطلقا".