responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 430

الدروس (صفحة 386)" فرع لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها، و أمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع، قيل و كذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحا موازيا لما فيه الرحا، و يلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق و أمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما إن ثبتت، و عندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه، و إنما يثبت للشريك لا للجار و نقل الشيخ فيه الإجماع، خلافا لظاهر الحسن، و قدم عليه الخليط، و هو شاذ".

مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 217)" ذهب أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخرين منهم الشيخان، و المرتضى، و ابن الجنيد، و أبو صلاح، و ابن إدريس، إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلًا للقسمة أم لا، و مال إليه الشهيد في الدروس، و نفى عنه البعد و قيده آخرون بالقابل للقسمة، و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل، و اقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المصنف رحمه الله، من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم، إلا بطيب نفس منه، إلا ما وقع الاتفاق عليه. و رواية جابر أن النبي صلى الله عليه و آله قال‌

لا شفعة إلا في ربع، أو حائط

و قوله صلى الله عليه و آله‌

الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود و ضربت الطرق فلا شفعة

ظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، و تضرب له الطرق." قوله و تثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطرق، إذا كان واسعا يمكن قسمته، مذهب الأصحاب إلا ابن أبي عقيل اشتراط الشركة في ثبوت الشفعة، فلا تثبت في الجواز، و لا فيما قسم، لما تقدم من الأخبار و غيرها، و استثنوا منه صورة واحدة، و هي ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب، و باع الشريك نصيبه من الأرض و نحوها ذات الطريق أو الشرب و ضمهما أو أحدهما إليهما، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع، و إن كان بعضه غير مشترك.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست