كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 388)" كتاب الشفعة قال دام ظله: الأول
ما تثبت فيه، إلى آخره، أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، و ما لا
شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية. و الأول على قسمين، قسم متفق
فيه على ثبوت الشفعة فيه، و قسم مختلف فيه. فالأول الأرضون (الأرضين خ.) و
المساكين كالعراص (العوار) و البساتين و ما سواها هو الثاني. قال علم الهدى و ابن
أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة و متاع و حيوان و غير ذلك".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 402)" و قال ابن أبي عقيل: لا شفعة
في سفينة، و لا في رقيق.
(و صفحة 403)" مسألة: المشهور أن الشفعة لا يثبت في المقسوم، إذا
عرفت السهام و ميزت، و قال ابن أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة، أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع
الحائط، و هذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز، و المعتمد الأول.
" احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة و بما
رواه منصور بن حازم في الصحيح قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها و أخذ كل واحد
منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له
ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و إن أراد صاحب الطريق منعه فإنهم أحق به و إلا فهو
طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب.