responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 429

كتاب الشفعة

كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 388)" كتاب الشفعة قال دام ظله: الأول ما تثبت فيه، إلى آخره، أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، و ما لا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية. و الأول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، و قسم مختلف فيه. فالأول الأرضون (الأرضين خ.) و المساكين كالعراص (العوار) و البساتين و ما سواها هو الثاني. قال علم الهدى و ابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة و متاع و حيوان و غير ذلك".

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 402)" و قال ابن أبي عقيل: لا شفعة في سفينة، و لا في رقيق.

(و صفحة 403)" مسألة: المشهور أن الشفعة لا يثبت في المقسوم، إذا عرفت السهام و ميزت، و قال ابن أبي عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة، أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط، و هذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز، و المعتمد الأول.

" احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة و بما رواه منصور بن حازم في الصحيح قال‌

قلت لأبي عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها و أخذ كل واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و إن أراد صاحب الطريق منعه فإنهم أحق به و إلا فهو طريقه يجي‌ء يجلس على ذلك الباب.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست