responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 428

التصريح بالحلول. و تبعه على ذلك ثاني الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة، إلا أنه اعترف بعد ذلك بأن الظاهر منها و في الدروس و كثير إن الخلاف مع قصد السلم و إن المختار جوازه مؤجلا و حالا مع التصريح بالحلو، و لو قصدا بل مع الإطلاق أيضا، يحمل على الحلول و كان الذي أوهمهما ذلك حتى أنهما فسرا العبارة بما يرجع إلى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا ما في المختلف، فإنه أجاب عما ذكره حجة للشيخ و ابني أبي عقيل و إدريس على اشتراط الأجل في السلم، من النبوي السابق و غيره، بأنا نقول بموجبها، فإنا نسلم وجوب ذكر الأجل مع قصد السلم، و ليس محل النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم، ضرورة ظهوره في أن ذلك ليس محلا للنزاع، بل إنما هو فيما يرجع إلى الصيغة. لكنك خبير بما فيه بل المحكي عن الشيخ و ابني أبي عقيل و إدريس صريح في أن المراد اشتراط الأجل، و أنه يبطل كونه سلما، كما أن العبارات السابقة صريحة في خلافه، و أن نظرهم في تلك العبارات إليه، فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند التأمل، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القبول بعدم اشتراط الأجل فيه، و أنه تصح سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس و غيره مما يعتبر فيه. و المراد بالتصريح بالحلول ما يشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخلية اللفظ في ذلك"

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست