responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 427

هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالأقرب الصحة، و ينعقد بيعا مطلقا، لا سلما.

(و صفحة 32)" و ثانيها عدمه مطلقا و هو ظاهر الشيخ في النهاية و اختاره العلامة في التحرير و الإرشاد و المحقق في الشرائع و جمع آخرون و هو ظاهر ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف و وجهه مضافا إلى أصالة العدم إطلاق الأوامر بالوفاء بالعقود و حل البيع و الإجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع و إن كان مؤجلا و هذا هو الأظهر عندي. و اختار هذا القول ابن إدريس و ادعى عليه الإجماع قال" و ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا و الأصل براءة الذمة و قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و هذا بيع و قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ما ذكره الشيخ في الخلاف لم يذهب إليه أحد من أصحابنا و لا ورد به خبر عن أئمتنا عليهم السلام".

جواهر الكلام (مجلد: 24 صفحة 273)" فما عن ابن أبي عقيل من أنه لا يجوز السلم إلا بالعين و الورق و لا يجوز بالمتاع واضح البطلان، و كالمحكي عن أبي علي من أنه لا يسلم في نوع من المأكول نوعا منه إذا اتفق جنساهما في الكيل و الوزن و العدد و إن اختلف أسماؤها كالسمن في الزيت لأنه كالصرف نسيئة و إن كان قد يوهمه صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام‌

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال لا يصلح

، كحسنة، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول‌

لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت، و الزيت بالسمن

إلا أن الظاهر إرادة الكراهة منهما.

(و صفحة 302)" و من الغريب بعد ذلك كله ما في جامع المقاصد حيث فسر عبارة القواعد السابقة، بإرادة وقوع البيع بلفظ السلم، قال: وجه القرب دلالته على المراد من البيع، لأنه يؤدي معنى إيجابه كما سبق، لأن السلم بيع لأنه من جملة أفراده، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول، لأن جزء مفهوم السلم التأجيل فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه، و ذلك هو‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست