الخبرين حل الميت و إن تميز و أن المعتبر في حله قصد الاصطياد، و
إليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، و ذهب ابن إدريس، و العلامة، و أكثر، المتأخرين، إلى
تحريم الجميع، لأن ما مات في الماء حرام، كما تقدم، و المجموع محصور، و قد أشبه
الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، و لو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت".
(و مجلد 36 صفحة 9)" في خبر زرارة عنه
عليه السلام أيضا في حديث إنه قال
و أما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود و الصقور و أشباه ذلك فلا تأكل
من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لأن الله عز و جل قالمُكَلِّبِينَ،فما كان خلاف الكلاب فليس صيده
بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته
، و غيرها من النصوص. خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الإجماع بعده، بل
لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد و
النمر و غيرهما و إن لم تدرك ذكاته، و لم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه
مقاوما لما عرفت. و حينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد و النمر أو غيرهما من السباع لم
يحل منه و إن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".
(و صفحة 10- 11)" و قال
الحلبي: قال أبو عبد
الله عليه السلام
كان أبي يفتي و كنا نفتي نحن و نخاف في صيد البزاة و الصقور، فأما
الآن فلا نخاف، و لا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، و أنه لفي كتاب الله، إن الله
قال:وَ مٰا
عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ،فسمى الكلاب.
و في أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، و ظاهرها اختصاص الحل
فيهما. و هو لا يقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه
كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة و عرفا
خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل
اللغة. و حينئذ فليس في شيء من النصوص على كثرتها ما يوافق ما ذكره ابن أبي عقيل
و نصوص التسوية بين الفهد و الكلب لا بد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك
مما لا ينافي. و بذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في