responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 411

الخبرين حل الميت و إن تميز و أن المعتبر في حله قصد الاصطياد، و إليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، و ذهب ابن إدريس، و العلامة، و أكثر، المتأخرين، إلى تحريم الجميع، لأن ما مات في الماء حرام، كما تقدم، و المجموع محصور، و قد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، و لو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت".

(و مجلد 36 صفحة 9)" في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال‌

و أما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود و الصقور و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لأن الله عز و جل قال مُكَلِّبِينَ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته

، و غيرها من النصوص. خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الإجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد و النمر و غيرهما و إن لم تدرك ذكاته، و لم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت. و حينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد و النمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه و إن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(و صفحة 10- 11)" و قال الحلبي: قال أبو عبد الله عليه السلام‌

كان أبي يفتي و كنا نفتي نحن و نخاف في صيد البزاة و الصقور، فأما الآن فلا نخاف، و لا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، و أنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ، فسمى الكلاب.

و في أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، و ظاهرها اختصاص الحل فيهما. و هو لا يقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة و عرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة. و حينئذ فليس في شي‌ء من النصوص على كثرتها ما يوافق ما ذكره ابن أبي عقيل و نصوص التسوية بين الفهد و الكلب لا بد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي. و بذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست