مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 175)" و ذهب الحسن بن أبي عقيل إلى
حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، و النمر، و غيرهما لعموم قوله تعالىوَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ
مُكَلِّبِينَو خصوص
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال
سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، و صفوان حاضر عما قتل
الكلب و الفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام الفهد و الكلب سواء
و في الصحيح عن أحمد بن محمد قال
سأل أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب و الفهد، قال: قال أبو
جعفر عليه السلام الكلب و الفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، و هو معه، فكل، فإنه
أمسك عليك، و إذا أمسكه، و أكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه.
(و صفحة 179)" و اختلف
الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الأكثر، و منهم الشيخان، و المرتضى، و
الأتباع، و ابن إدريس، و جملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، و ذهب علماؤنا أنه إن
كان معتادا لأكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، و إن كان نادرا، جاز، لما تقدم و لما
رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال
سألته عن الكلب يقتل؟ فقال كل فقلت: أكل منه، فقال إذا أكل منه،
فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه
و قول ابن أبي عقيل، و ابني بابويه، محمول على ما إذا أكل نادرا أما
مع الاعتياد فلا".
(صفحة 185)" قوله: و لو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، و
اشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، و الأول حسن. لدلالة الأخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام،
في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، و تركها فرجع، فوجد
فيها سمكا ميتا فقال ما عملت يده فلا بأس، و أكل ما وقع فيها
، و صحيحة الحلبي قال
سألته عن الحظيرة من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها
الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال و لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد
بها.