responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 412

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام‌

الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده، لأن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب و السنة و إجماع الأصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، و المخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالإجماع و ملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، و الله العالم".

(و صفحة 19)" (و) الثالث أن لا يأكل ما يمسكه على وجه الغلبة و الاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الأصحاب القدماء و المتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين و ابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: و هذا ليس مشهورا على إطلاقه، لأن عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله و إن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، و حينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة".

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست