الدروس (صفحة 114)" و سادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، و
قال الحسن: الرمل فعل العامة.
(و صفحة 117)" درس: مباحث السعي ثلاثة، الأول في مقدماته، و هي
أربعة عشر، مسنونة التعجيل عقيب الطواف، أو قريبا منه، و الطهارة من الحدث على
الأصح، خلافا للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي و ابن فضال".
الحدائق الناضرة (مجلد 14 صفحة 201)" احتج ابن أبي عقيل بصحيحة
الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة
و هي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالى يقولإِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ
شَعٰائِرِ اللّٰهِ.
و استلام الحجر. و الشرب من زمزم. و الصب على الجسد من مائها من
الدلو المقابل للحجر. و رواية ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام
لا تطوف و لا تسعى إلا على وضوء.
و الجواب عن الروايتين بالحمل على الكراهة، جمعا بين الأدلة".
(و مجلد 16 صفحة 257)" و يدل على ما ذهب
إليه ابن أبي عقيل ما رواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام
لا تطوف و لا تسعى إلا على وضوء.
و عن الحلبي في الصحيح قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة
و هي حائض. قال: لا إن الله عز و جل يقولإِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ
شَعٰائِرِ اللّٰهِ.
و روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك و هو على غير وضوء
قال: لا يصلح إلا على وضوء.
و الجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الأخبار
المتقدمة".
جواهر الكلام (مجلد 19 صفحة 14)" نعم عن ابن أبي عقيل و إذا
اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، و خرج متوجها إلى منى. و
لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع أنه احتمل
في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الإحرام الذي عرفت الكلام فيه، و على كل حال
فإن طاف ساهيا في كشف اللثام