responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 359

الدروس (صفحة 114)" و سادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، و قال الحسن: الرمل فعل العامة.

(و صفحة 117)" درس: مباحث السعي ثلاثة، الأول في مقدماته، و هي أربعة عشر، مسنونة التعجيل عقيب الطواف، أو قريبا منه، و الطهارة من الحدث على الأصح، خلافا للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي و ابن فضال".

الحدائق الناضرة (مجلد 14 صفحة 201)" احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الحلبي قال‌

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ.

و استلام الحجر. و الشرب من زمزم. و الصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر. و رواية ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام‌

لا تطوف و لا تسعى إلا على وضوء.

و الجواب عن الروايتين بالحمل على الكراهة، جمعا بين الأدلة".

(و مجلد 16 صفحة 257)" و يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ما رواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام‌

لا تطوف و لا تسعى إلا على وضوء.

و عن الحلبي في الصحيح قال‌

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض. قال: لا إن الله عز و جل يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ.

و روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك و هو على غير وضوء قال: لا يصلح إلا على وضوء.

و الجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الأخبار المتقدمة".

جواهر الكلام (مجلد 19 صفحة 14)" نعم عن ابن أبي عقيل و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، و خرج متوجها إلى منى. و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الإحرام الذي عرفت الكلام فيه، و على كل حال فإن طاف ساهيا في كشف اللثام‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست