responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 360

أو عامدا لم ينتقض إحرامه كما في القواعد و محكي السرائر و التهذيب. جدد بعده التلبية أو لا، للأصل و خبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام‌

عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي له أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال: لا و لكن يمضي على إحرامه

و هو و إن كان ظاهر في الجاهل إلا أن الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.

من مواقف عرفات و المشعر

كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 364)" عن حريز، قال‌

سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا. قال (فقال) له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل

(الحديث). و هو اختيار ابن أبي عقيل".

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 298)" مسألة: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت خباك حيث شئت.

" مسألة: عرفة كلها موقف، و المشهور استحباب الوقوف في الميسرة في سفح الجبل. قال السيد المرتضى: و أفضل المواقف منه ميسرة الجبل، و كذا قال ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل." لنا: الأصل براءة الذمة، و ما رواه ابن بابويه و ابن أبي عقيل و غيرهما أن رسول الله صلى الله عليه و آله وقف بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته، فيقفون إلى جانبها، فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال‌

أيها الناس إنه ليس موضع

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست