responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 358

بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته: المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، و ذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا، و عندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه. و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف: و وجه الإشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل. ثم قال: و يمكن الاستدلال عليه بأن الإحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، و هو غير متحقق قبل طواف النساء".

جواهر الكلام (مجلد: 19 صفحة 350) و منها أن يكون (على سكينة و وقار مقتصدا في مشيه) تمام الطواف لا مسرعا و لا مبطئا كما عن الشيخ في النهاية و ابني الجنيد و أبي عقيل و الحلبي و ابن إدريس و غيرهم".

السعي

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 293)" احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال‌

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة، و هي حائض قال: لا لأن الله تعالى يقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ

و في الموثق عن ابن فضال قال قال أبو الحسن عليه السلام‌

لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست