الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 256)" و نقل عن ابن أبي عقيل أنه
قال: لا يجوز الطواف و السعي بين الصفا و المروة إلا بطهارة. و يدل على القول
المشهور أصالة البراءة مما لم يقم على وجوبه دليل. و ما رواه الشيخ قدس سره في
الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه
صلاة، و الوضوء أفضل على كل حال.
(و صفحة 312) أقول" و هو ظاهر الصدوق في من لا يحضره
الفقيه حيث قال" و لا يجب
طواف النساء إلا على الحاج".
ذكر
ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة و إحلالها و نسكها، و لم أعثر على من نقله عنه،
مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى.
و
هو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى".
(و صفحة 366)" الثامنة
المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج. و ظاهر الحسن بن أبي عقيل استحبابه في الصورة
المذكورة، حيث قال: إذا اغتسل
يوم التروية و أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط و خرج منها متوجها إلى منى، و لا
يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة".
الحدائق الناضرة (مجلد 17 صفحة 265 266)" و قد تقدم في كلام ابن
أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه التي هي كما عرفت مستفيضة يجب على
المرأة كما يجب على الرجل، و أنه لا يحل لها إلا به. و هو أيضا صريح عبارة الشيخ
علي بن بابويه حيث قال: و متى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتى يطوف، و
كذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا طافا طواف
الوداع، فهو طواف النساء. و ظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك، حيث قال بعد
نقل كلام الشيخ علي بن