responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 354

و ليطعم، مكان كل ظفر قبضة من طعام

فحمله على الضرورة متجه، و إلا فقد عرفت الإجماع على عدم التقدير بذلك. و أما الصاع فلم نجد له أثرا في شي‌ء مما وصل إلينا من النصوص، و لعله أراد به صاع النبي صلى الله عليه و آله الذي هو خمسة أمداد، و حينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل" من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده" بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك، و عن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، و تقليم أظفار اليدين و الرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، و في مجلسين مما فيه دمان، للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي و أبي بصير بخلاف الثاني و فيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم.

(و صفحة 416)" و على كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير سأله عليه السلام‌

عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة قال: نعم، قال فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال: نعم إذا كانت به شقيقة، و يتصدق بمد كل يوم

الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة، و كذا ما عن الحسن بن أبي عقيل فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، و الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين و النسك شاة بناء على إرادته تخيير كل من الحالق و المظلل، لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المتقدم في تفسير الآية‌

فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنما عليه واحد من ذلك.

(و صفحة 440)" و لكن لا يخفى عليها ما في قوله" تعمد المس المسقط" ضرورة كون ذلك من تعمد الإسقاط، و إن كان تعمد المس الذي قد يتعقبه السقوط فهو ليس من العمد، لكن الظاهر عدم ترتب الكفارة عليه، لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف، فلا بد‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست