فحمله على الضرورة متجه، و إلا فقد عرفت الإجماع على عدم التقدير
بذلك. و أما الصاع فلم نجد له أثرا في شيء مما وصل إلينا من النصوص، و لعله أراد
به صاع النبي صلى الله عليه و آله الذي هو خمسة أمداد، و حينئذ يكون موافقا
للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل" من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصه، فإن فعل
فعليه أن يطعم مسكينا في يده" بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك، و عن ابن
حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، و تقليم أظفار اليدين و
الرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، و في مجلسين مما فيه دمان، للتصريح بالشاة للأول
في خبري الحلبي و أبي بصير بخلاف الثاني و فيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم.
(و صفحة 416)" و على كل
حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير سأله عليه السلام
عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة قال: نعم، قال فالرجل يضرب
عليه الظلال و هو محرم قال: نعم إذا كانت به شقيقة، و يتصدق بمد كل يوم
الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة، و كذا ما عن الحسن
بن أبي عقيل فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك،
و الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين و النسك شاة بناء على
إرادته تخيير كل من الحالق و المظلل، لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام
المتقدم في تفسير الآية
فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا
فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة
يذبحها فيأكل و يطعم، و إنما عليه واحد من ذلك.
(و صفحة 440)" و لكن لا
يخفى عليها ما في قوله"
تعمد
المس المسقط" ضرورة كون
ذلك من تعمد الإسقاط، و إن كان تعمد المس الذي قد يتعقبه السقوط فهو ليس من العمد،
لكن الظاهر عدم ترتب الكفارة عليه، لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف، فلا
بد