responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 353

(و صفحة 317)" و على كل حال فما عن ابن أبي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم إلا شاة واضح الفساد، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه تفضلا عن محكيه الذي سمعته عن شرح الجمل و تسمعه عن الانتصار و الغنية، بل قد سمعت النصوص في خصوص الحمام و فرخه و بيضه فضلا عن النصوص العامة.

(و صفحة 380)" و ما عن ابن أبي عقيل من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها و سعى قبل أن يقصر فعليه بدنة و عمرته تامة، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها و يسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم ليس خلافا، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع فضلا عن إطلاق غيرها، مضافا إلى المعتبرة، ففي صحيح بريد العجلي‌

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة.

(و صفحة 384)" مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الأئمة عليهم السلام، و لذا لم يتوقف فيه، هذا و قد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الأكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة، و لا وجوب التفريق، و لكن قطع الفاضل و الشهيدان و غيرهم به، و مستندهم غير واضح، لخلو الأخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، و عدم التعرض فيها للأمرين بالكلية مع كون المقام مقام حاجة.

(و صفحة 400)" و أما صحيح ابن عمار و حسنه سأل الصادق عليه السلام‌

عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقص شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست