من حمل النصوص المزبورة على ما هنا أو على ضرب من الندب. و أما
المستثنى فلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى
الإجماع على ثبوت الكفارة فيه على الناسي و الجاهل، مضافا إلى النصوص التي قد سمعت
بعضها، فما عن ابن أبي عقيل من عدم الكفارة في الصيد على الناسي واضح الفساد، و
أما المجنون فقد صرح به الشيخ في محكي الخلاف و المصنف و الفاضل و غيرهم، لأن عمده
و إن كان كالسهو لكن قد عرفت أن السهو هنا كالعمد، و حينئذ فالكفارة في ماله يخرجه
بنفسه إن أفاق، و إلا فالولي، نعم لو كان مجنونا أحرم به الولي و هو مجنون
فالكفارة على الولي على ما في الغنية و غيرها كالصبي الذي لم يذكره المصنف، و لعله
لأن كفارته على الولي لا عليه كما سلف، و قد سمعت ما في مرسل تحف العقول، و في خبر
الريان بن شبيب
و الصغير لا كفارة عليه، و هي على الكبير واجبة
كما أنه تقدم سابقا الكلام فيه و في المجنون، فلاحظ و تأمل، و الله
العالم".