عليه و آله و على الأئمة عليهم السلام. و المشهور الأول، و هو
المعتمد (و صفحة 467- 468)" نعم نقل التقييد عن ابن أبي عقيل، فإنه قال. و من
حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، و عليه دم. أقول: و الظاهر عندي أن
المستند في هذا التفصيل الذي اشتهر بين الأصحاب إنما هو كتاب الفقه الرضوي، فإنه
صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال، لا تعتريه شبهة الشك و لا الاحتمال في
هذا المجال حيث قال عليه السلام
و اتق في إحرامك الكذب، و اليمين الكاذبة و الصادقة، و هو الجدال
الذي نهى الله (تعالى) عنه. و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله. فإن جادلت
مرة أو مرتين و أنت صادق فلا شيء عليك، و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم
شاة، و إن جادلت مرة و أنت كاذب فعليك دم شاة، و إن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم
بقرة، و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة.
انتهى. قال الحسن بن أبي عقيل: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام
واحد فقد جادل، و عليه دم، قال: و روى أن المحرمين إذا تجادلا، فعلى المصيب منهما
دم شاة، و على المخطئ بدنة، و ظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على المحرم
بهذين الفردين، و أنه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم شاة. و مستنده
غير ظاهر، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده. و أما مذهب الحسن فهو لا يخلو
من الإجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو كاذبا أو أعم منهما،
و هل المراد انحصار الجدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا بعض أفراده؟ و
بالجملة فالإجمال فيه ظاهر. و قد عرفت دلالة جملة من الأخبار على وجوب الشاة في
الثلاث ولاء، و لكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت (و صفحة 479- 480- 481)"
و ثانيهما ما يجب من الفداء و المشهور أنه شاة، و عن ابن أبي عقيل أن فديته صيام
أو صدقة أو نسك، كالحلق لأذى. و قال الصدوق: لا بأس بالتظليل، و يتصدق