responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 349

أحكام الإحرام

الحدائق الناضرة (مجلد 18 صفحة 195)" و عن الشيخ المفيد، و السيد المرتضى، و الصدوق في المقنع، و سلار، و ابن أبي عقيل، و الشيخ علي بن بابويه: أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الإطعام، و مع تعذره إلى صيام ثلاثة أيام.

(و صفحة 198)" و عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و الشيخ علي بن بابويه: أنهم اقتصروا على الشاة و لم يتعرضوا لإبدالها. و اختار في المدارك القول الأول، و احتج عليه بقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة رحمه الله‌

إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم.

(و صفحة 231)" و نقل عن ابن أبي عقيل أن من قتل حمامة في المحرم و هو محرم فعليه شاة. و عن ابن الجنيد إن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء مضاعفا. و هو أحد قولي السيد المرتضى. و جعله أبو الصلاح رواية. و القول الآخر: يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة.

(و صفحة 388)" و عن ابن أبي عقيل أنه قال" و إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة، و عمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها و يسعى، فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، و رددت إليهم عليهم السلام".

و عن أبي الصلاح: في الوطء في إحرام المتعة قبل طوافها و سعيها فساد المتعة و كفارة بدنة.

(و صفحة 455)" و قد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق. و قال ابن أبي عقيل: إنه الكذب و اللفظ القبيح و قال ابن البراج: إنه الكذب على الله (تعالى) و على رسوله صلى الله‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست