الحدائق الناضرة (مجلد 18 صفحة 195)" و عن الشيخ المفيد، و
السيد المرتضى، و الصدوق في المقنع، و سلار، و ابن أبي عقيل، و الشيخ علي بن
بابويه: أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الإطعام، و مع تعذره إلى صيام ثلاثة
أيام.
(و صفحة 198)" و عن ابن
الجنيد و ابن أبي عقيل و الشيخ علي بن بابويه: أنهم اقتصروا على الشاة و لم يتعرضوا لإبدالها. و اختار في المدارك القول الأول، و احتج عليه بقوله عليه السلام في
صحيحة أبي عبيدة رحمه الله
إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه
الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم.
(و صفحة 231)" و نقل عن
ابن أبي عقيل أن من قتل حمامة في المحرم و هو محرم فعليه شاة. و عن ابن الجنيد إن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء مضاعفا. و هو أحد قولي السيد المرتضى. و جعله أبو الصلاح رواية. و القول الآخر: يجب عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة.
(و صفحة 388)" و عن ابن
أبي عقيل أنه قال" و إذا جامع
الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة، و عمرته تامة، فأما
إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها و يسعى، فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا
أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، و رددت إليهم عليهم السلام".
و عن أبي الصلاح: في الوطء في إحرام المتعة قبل طوافها و سعيها فساد
المتعة و كفارة بدنة.
(و صفحة 455)" و قد اختلف
الأصحاب في تفسير الفسوق.
و
قال ابن أبي عقيل: إنه الكذب و
اللفظ القبيح و قال ابن البراج:
إنه
الكذب على الله (تعالى) و على رسوله صلى الله