responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 351

عن كل يوم بمد و قال أبو الصلاح الحلبي" على المختار لكل يوم شاة، و على المضطر لجملة المدة شاة". و يدل على المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال‌

سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، و أنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى، و قال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا.

و الظاهر أن مستند ابن أبي عقيل ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال‌

قال الله تعالى في كتابه فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم. و إنما عليه واحد من ذلك

و الجواب عنها: أن ما قدمناه من الأخبار وارد في خصوص التظليل و دلالة هذا الخبر عليه إنما هي بطريق الإطلاق، فيحمل على ما عداه جمعا.

(و صفحة 496)" و نقل في الدروس عن ابن أبي عقيل أنه منع من ذلك و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه تلزمه الكفارة، و متى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك. أقول: و يدل على القول المشهور و ما تقدم من صحيحة زرارة، و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة قال‌

قلت لأبي جعفر عليه السلام: المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم

و رواية الحميري المتقدمة و ما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال‌

سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب و ينام؟ قال: لا بأس.

(و صفحة 540)" و عن ابن أبي عقيل: أن من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده. و قال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، و في الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست