responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 348

الدهن.

الحديث و قال في آخره،

يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.

جواهر الكلام (مجلد: 18 صفحة 387)" و أما الوجه فالمشهور جوازه، بل عن الخلاف و التذكرة و المنتهى الإجماع عليه، للأصل و النصوص السابقة، و تخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه، و لقطع تفصيل الشركة في قوله عليه السلام‌

إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها

و خبر منصور بن حازم‌

رأيت أبا عبد الله عليه السلام و قد توضأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه

و خبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام‌

عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لا بأس

و خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام‌

المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار إلى طرار شعره

نعم في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام‌

يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه

و في صحيح حفص و هشام عنه عليه السلام أيضا‌

يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل

و قال عليه السلام‌

اضح لمن أحرمت له

فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه و إن فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف، و إن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي الآتي بناء على أن الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة، إلا أنه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض للسيرة القطعية.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست