الزيارة، و يسعى، فأما القارن و المفرد فلا بأس له بالطيب، فإذا طاف
و سعى حل له النساء و الطيب.
(و صفحة 309)" مسألة: المشهور أن النساء لا يحللن إلا بطواف
النساء، ذهب إليه علماؤنا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح و حلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط، و يسعى
فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، و قد قيل في رواية شاذة عنهم إنه إذا طاف طواف
الزيارة أحل من كل شيء أحرم منه، إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا
آخر، و يصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شيء، و كذلك إن كانت امرأة لم تحل للرجل
حتى يطوف بالبيت سبعا آخر، كما وصفت فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال. الأول في وجوب طواف النساء تحريمهن على
المحرم قبله فعله، و هو مذهب علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإن كلامه هذا يشعر
بإباحة وطئهن قبله.
" المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن
النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك، على الرواية الشاذة عنده".
الحدائق الناضرة (مجلد 15 صفحة 502)" لا خلاف في جواز أكله و
الادهان به عند الضرورة. و إنما الخلاف في الادهان به اختيارا، فالمشهور التحريم،
و نقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد، نقله الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا
عن الشيخ المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و أبي الصلاح. و الأظهر الأول، و يدل عليه
ما تقدم في صحيحة الحلبي، و رواية علي بن أبي حمزة، لقوله عليه السلام فيهما بعد
أن رخص له في الادهان إذا أراد الإحرام
فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل
و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال