كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 355)" في تروك الإحرام قال دام ظله: و
قيل لا يحرم إلا أربعة، إلى آخره. قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في
المبسوط، و المفيد في المقنعة، و ابن أبي عقيل في المتمسك، و أبو الصلاح: لا يشم
شيئا من الطيب، و هو اختيار المتأخر و شيخنا دام ظله.
(و صفحة 356)" ذكر محمد بن
علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام أنه
يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم، المسك و العنبر و الزعفران و
الورس.
و قال ابن أبي عقيل: و أكثر الطيب عندهم أربع، و هو الأربع المذكورة
و تحمل الكراهية على التحريم و المراد بالكراهة (التحريم خ.). يدل على ذلك ما رواه
إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، قال
إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الزعفران و
الورس.
و الأولى (الوجه خ.) اجتناب الطيب كله إلا (الخلوق خ) لعموم أكثر
الروايات في النهي.
(و صفحة 357)" قال دام ظله: و لبس المخيط للرجال و في النساء قولان
أصحهما الجواز. قال الشيخ
في النهاية: لا يجوز
لهن، و قد وردت رواية بالجواز، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي، و يعقوب بن
شعيب عند ذكر الحرير. و بالجواز
يقول المفيد و ابن أبي عقيل، و الشيخ في المبسوط، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس
القميص".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 308)" و قال ابن أبي عقيل: و إذا رمى
يوم النحر جمرة العقبة و حلق حل له لبس الثياب و الطيب، إلا المتمتع فإنه يكره له
الطيب، إلى أن يطوف طواف