responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 346

تروك الإحرام

كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 355)" في تروك الإحرام قال دام ظله: و قيل لا يحرم إلا أربعة، إلى آخره. قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في المبسوط، و المفيد في المقنعة، و ابن أبي عقيل في المتمسك، و أبو الصلاح: لا يشم شيئا من الطيب، و هو اختيار المتأخر و شيخنا دام ظله.

(و صفحة 356)" ذكر محمد بن علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام أنه‌

يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم، المسك و العنبر و الزعفران و الورس.

و قال ابن أبي عقيل: و أكثر الطيب عندهم أربع، و هو الأربع المذكورة و تحمل الكراهية على التحريم و المراد بالكراهة (التحريم خ.). يدل على ذلك ما رواه إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، قال‌

إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الزعفران و الورس.

و الأولى (الوجه خ.) اجتناب الطيب كله إلا (الخلوق خ) لعموم أكثر الروايات في النهي.

(و صفحة 357)" قال دام ظله: و لبس المخيط للرجال و في النساء قولان أصحهما الجواز. قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لهن، و قد وردت رواية بالجواز، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي، و يعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير. و بالجواز يقول المفيد و ابن أبي عقيل، و الشيخ في المبسوط، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص".

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 308)" و قال ابن أبي عقيل: و إذا رمى يوم النحر جمرة العقبة و حلق حل له لبس الثياب و الطيب، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب، إلى أن يطوف طواف‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست