responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 299

به، فقال: و الذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل البيت أحوج إليه منا، فقال: خذه فكله أنت و أهلك فإنه كفارة لك

و هو مع اتحاده و قصوره سندا، و عدم صراحته في الترتيب بل و لا ظهوره و إن وقع الترتيب في الذكر، و اشتماله على كون الصدقة به على أهله كفارة له قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعمول بها بين الأصحاب".

جواهر الكلام (مجلد 17 صفحة 79)" من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني و لو يوما، فإنه إذا كان كذلك بنى، و لو كان قبل ذلك استأنف بلا خلاف و لا إشكال بخلافه في الأول فإنه يبني و إن أخل بالمتابعة عمدا بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض، للمعتبرة المتقدم بعضها مضافا إلى خبر سماعة بن مهران‌

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام؟ فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام

، و خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام‌

في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته

إلى غير ذلك مما هو موافق لسهولة الملة و سماحتها و نفي الحرج في الدين و إرادة التخفيف و اليسر. و لا حاجة إلى تكلف الاستدلال بما هو محل للنظر، و حينئذ فما في النهاية من أن من وجب عليه شي‌ء من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا فإن لم يتمكن من صيامه متتابعا صام الشهر الأول و من الشهر الثاني شيئا، ثم فرق ما بقي عليه مما يعطي وجوب التتابع في الشهرين، و إن متابعة الشهر الثاني بيوم منه للأول إنما يكون مع العجر واضح الضعف. مع أنه قال فيها بعد ذلك: و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن صام شعبان و الرمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه و يتمم شهرين و هوى يعطي جواز التفريق إذا‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست