صام من الثاني يوما و لعل بمعونته يمكن حمل كلامه الأول على إرادة
الإثم بالتفريق بعد الشهر و يوم، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان و كفارات
النهاية و ظهار المبسوط، بل هو خيرة المفيد و السيد و ابني إدريس و زهرة، لا وجوب
الاستئناف الذي قد عرفت الإجماع و النص عليه، و إن كان الأقوى في هذا أيضا خلاف ما
ذكروه و إن (و ممن خ ل) حكى السيدان الإجماع عليه وفاقا لظاهر المحكي عن ابني
الجنيد و أبي عقيل و صريح الفاضل و الدروس".
قضاء شهر رمضان
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 261)" مسألة: قد بينا أنه فرق بين
أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال و بعده، فتجب الكفارة لو أفطر بعده، و لا يجب لو
أفطر قبله، و الجمهور كافة إلا قتادة على سقوط الكفارة فيهما، و قتادة أوجبها قبل
الزوال و بعده، و ابن أبي عقيل من علمائنا أسقطهما بعد الزوال أيضا، و المشهور ما
بيناه، لأنه قبل الزوال مخير بين الإفطار و الإتمام و بعده يتعين الصوم، فلهذا
افترق الزمانان في إيجاب الكفارة و سقوطهما، لقول الصادق عليه السلام
صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت.
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 239)" قال ابن أبي عقيل: من كان عليه
قضاء من شهر رمضان فلم يقضه، و هو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر، كان عليه
أن يصوم الشهر الداخل، و يقضي من بعد الذي فاته و يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، و
لو لم يمكنه القضاء حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، و قضى من بعده
الفائت، و لا صدقة عليه، و اختار أبو الصلاح و ابن إدريس ذلك، و أوجب القضاء دون