responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 298

على أهله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا

؟) فدل على أنها للترتيب."

جواهر الكلام (مجلد 16 صفحة 267) المسألة الثالثة: المشهور بل عن الانتصار و الغنية الإجماع عليه أن الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك للأصل و صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام‌

في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق

و خبر أبي بصير‌

سألت الصادق عليه السلام عن رجل وقع يده على شي‌ء من جسد امرأة فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة

موثق سماعة المروي عن النوادر‌

سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم. و من أين له مثل ذلك اليوم

و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام‌

سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد

و نحوه حسن جميل في الأمر بالصدقة الدال على عدم الترتيب، و إلا لم يناسب إطلاق الأمر بها المحمول على أنها أحد الخصال بقرينة النصوص السابقة. و قيل و القائل ابن أبي عقيل و المرتضى في أحد قوليه على ما حكي عنهما ليست على التخيير بل هي على الترتيب بمعنى العتق أولا، فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالإطعام، لخبر عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام‌

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال: هلكت و أهلكت، فقال: و ما أهلكك قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه و آله: أعتق رقبة قال: لا أجد. فقال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق. فقال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد. فأتى النبي صلى الله عليه و آله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له: خذ هذا فتصدق

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست