السيد المرتضى و مما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى، و أن
التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة
خاصة".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 203)" قال السيد المرتضى في الجمل: قال
بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء و قال آخره للمختار ذهاب
الشفق، و للمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع. و به قال السيد المرتضى في المصباح. و
قال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق، و قد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل.
و أطلق في الجمل أن آخر الوقت غيبوبة الشفق. و كذا ابن أبي عقيل في كتابه. و قال
سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق.
(و صفحة 205)". و الشيخ في
الجمل قال: و روي أن
أول الوقت غيبوبة الشفق.
و
الظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه، و به قال أبو الصلاح أيضا و
ابن إدريس. و قال الشيخ
في النهاية و المبسوط و الخلاف و المصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق و به قال سلار و السيد مرتضى أيضا و هو مذهب
الجمهور كافة.
" مسألة:
و
آخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، و للإجزاء إلى نصف الليل، و به قال السيد
المرتضى في المصباح و ابن الجنيد و سلار و ابن بابويه و ابن إدريس، و به قال الشيخ
في المبسوط. و قال في
الجمل و الخلاف و المصباح و النهاية:
آخره
ثلث الليل، و جعل النصف رواية، و هو اختيار المفيد و ابن البراج. و قال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير.
(و صفحة 206)". و قال الشيخ
في الخلاف: وقت المختار
إلى أن يسفر الصبح، و وقت المضطر إلى طلوع الشمس، و به قال الشافعي و أحمد. و قال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله
قال
وقت الفجر ما لم تطلع الشمس
و عن أبي هريرة عنه عليه السلام
أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، و آخر وقتها حين تطلع الشمس.
و ما رواه أبو هريرة و عبد الله بن عمر و ابن العاص عن النبي صلى
الله عليه و آله