responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 162

وقتين أولا و آخرا، و إن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر، و آخره حين تطلع الشمس

و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال‌

وقت الصلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(و صفحة 209)" مسألة: قد بينا فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسع و وقوعه، و إنما البحث هاهنا في شي‌ء واحد، و هو أن الوجوب هل ثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي نختاره أنه يجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا، و هو اختيار الشيخ و ابن أبي عقيل و جماعة من أصحابنا، و ذهب إليه الشافعي و أحمد. و قال المفيد رحمه الله: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، و إن بقي حين يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول و الآخر عفي عن ذنبه، و فيه تعريض بالتضييق. و قال أيضا: في بعض المواضع إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، و يسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت. و قال أبو حنيفة تجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها".

البيان (صفحة 49)" البحث الأول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة و صنعاء في بعض الأزمنة، و تميل الشمس إلى الجانب الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر، ثم يشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به. و يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار القرص في الأقوى، و لا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل، لدلالة الأخبار على نفيه، و تبديع الصائر إليه.

(و صفحة 50)" و ظاهر المفيد و ابن عقيل أن وجوب الصلاة مضيق، و أنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه و آله‌

أول الوقت رضوان الله، و آخره عفو الله

قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الأولى، لقوله تعالى عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ.

الذكرى (صفحة 114)" قد قال ابن أبي عقيل: إنه قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ثلاث‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست