responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 160

كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر و في هذا الإطلاق إشعار بموافقة كلام السيد المرتضى.

(و صفحة 74)" و قال ابن أبي عقيل: لا صلاة عند آل الرسول صلى الله عليه و آله إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة، ساهيا كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر، فإنه جائز أن يصليها أول الليل بعد العشاء الآخرة. فأما الحاضرة فلا يصليها إلا في وقتها، فإن صلى قبل وقتها أعاد. فقد وافق الشيخ في المسافر خاصة. و منع ابن إدريس من التقديم لهذين أيضا، و هو الأقرب.

(و صفحة 74)". و كلام الشيخ في النهاية يعطي أنه إن دخل الوقت و هو في الصلاة صحت صلاته، و هو منصوص أبي الصلاح، و الظاهر من كلام ابن البراج. و قال السيد المرتضى لا تصح صلاته، و هو منصوص ابن أبي عقيل، و الظاهر من كلام ابن الجنيد، و هو الأقوى. لنا: ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال‌

من صلى في غير وقت فلا صلاة له

و لأنه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزية عنه، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت. و لأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، و لأنه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الأبعاض، و لأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الأفعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا وقع ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها.

(و صفحة 76)" قال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس، و لا بعد العصر حتى يغيب القرص، إلا يوم الجمعة، و قضاء فوائت السنن، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال، و بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. و قال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، و عند قيامها نصف النهار، و عند غروبها، و أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.

و قال‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست