responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 65

ما فاته منه.

و من السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة، كمن سها فلم يدر أركع أم لم يركع و هو قائم و تساوت ظنونه، فعليه أن يركع ليكون على يقين، فإن ركع ثم ذكر في حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه و لا يقيم صلبه، فإن [1] ذكر بأنه قد [2] ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة لزيادته [3] فيها.

و كذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه و قبل قيامه.

و من سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا و اعتدلت ظنونه فليبن على الثلاث ثم يأتي بعد التسلم [4] بركعتين جالسا [5] تقوم مقام واحدة، فإن تبين [6] النقصان كان فيما فعله تمام صلاته [7]، و إن تبين [8] على الكمال كانت الركعتان نافلة، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها و يسلم جاز له ذلك [9].

فإن سها بين اثنتين و أربع فليبن على أربع، فإذا سلم قام فصلى ركعتين.

فإن سها بين ركعتين و ثلاث و أربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين، فإذا [10] سلم منها صلى ركعتين من جلوس.


[1]و إن كان

[2]قد كان

[3]لزيادة

[4]التسليم

[5]من جلوس

[6]كان ثابتا على

[7]لصلاته

[8]فإن كان بنى

[9]ذلك فإن كان سهوه بين الثلاث و الأربع فحكمه ما ذكرناه بعينه

[10]و إذا

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست