اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 65
ما فاته منه.
و من السهو ما يوجب الاحتياط للصلاة، كمن سها فلم يدر أركع أم لم
يركع و هو قائم و تساوت ظنونه، فعليه أن يركع ليكون على يقين، فإن ركع ثم ذكر في
حال الركوع أنه قد كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود من غير أن يرفع رأسه و لا
يقيم صلبه، فإن [1] ذكر بأنه قد [2] ركع بعد انتصابه كان عليه إعادة الصلاة
لزيادته [3] فيها.
و كذلك الحكم فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه و
قبل قيامه.
و من سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا و اعتدلت ظنونه فليبن على
الثلاث ثم يأتي بعد التسلم [4] بركعتين جالسا [5] تقوم مقام واحدة، فإن تبين [6]
النقصان كان فيما فعله تمام صلاته [7]، و إن تبين [8] على الكمال كانت الركعتان
نافلة، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها و
يسلم جاز له ذلك [9].
فإن سها بين اثنتين و أربع فليبن على أربع، فإذا سلم قام فصلى
ركعتين.
فإن سها بين ركعتين و ثلاث و أربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى
ركعتين، فإذا [10] سلم منها صلى ركعتين من جلوس.