responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 66

و من السهو ما يجب فيه جبر [1] الصلاة، كمن سها عن سجدة [2] ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة و يسجد سجدتي السهو، و من نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى [3] بعد التسليم و يسجد [4] سجدتي السهو، و من تكليم في الصلاة ساهيا بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا السهو، و من قعد في حال قيام أو قام في حال قعود [1] فعليه سجدتا السهو، و من لم يدر صلى أربعا أو خمسا [5] و اعتدلت الظنون منه [6] فعليه أيضا سجدتا السهو.

و هما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع و لا قراءة، يقول في كل واحدة منهما «بسم اللّه و باللّه، اللهم صل على محمد و آل محمد» و يتشهد تشهدا خفيفا و يسلم.

فصل (في أحكام قضاء الصلاة)

كل صلاة فائتة [7] وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت [8] الحاضرة، فيجب [9] حينئذ الابتداء‌


[1]جبران

[2]سجدة من السجدتين

[3]قضاه

[4]و سجد

[5]أربعا صلى أم خمسا

[7]ظنونه

[8]فوق

[9]و يجب فيه


[1] كتب الإمام الشيخ آغا بزرگ في هامش نسخته «يعني في محل قيام و كذا في محل قعود».

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست