اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 66
و من السهو ما يجب فيه جبر [1] الصلاة، كمن سها عن سجدة [2] ثم ذكرها
بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة و يسجد سجدتي السهو، و من
نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى [3] بعد التسليم و يسجد [4]
سجدتي السهو، و من تكليم في الصلاة ساهيا بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا
السهو، و من قعد في حال قيام أو قام في حال قعود[1]فعليه سجدتا السهو، و من لم يدر صلى أربعا أو
خمسا [5]و اعتدلت
الظنون منه [6]فعليه أيضا
سجدتا السهو.
و هما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع و لا قراءة، يقول في كل واحدة
منهما «بسم اللّه و باللّه، اللهم صل على محمد و آل محمد» و يتشهد تشهدا خفيفا و
يسلم.
فصل (في
أحكام قضاء الصلاة)
كل صلاة فائتة [7] وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا
أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت [8] الحاضرة، فيجب
[9] حينئذ الابتداء