responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 64

أو ثوب مغصوب، أو في [1] مكان مغصوب، أو سها فصلى الى غير القبلة.

و من السهو ما لا حكم له و وجوده كعدمه، و هو الذي يكثر و يتواتر فيلغى حكمه، أو يقع [2] في حال قد مضت و أنت في غيرها، كمن شك في تكبيرة الافتتاح و هو في حال القراءة أو [3] هو راكع، أو في الركوع و هو ساجد.

و لا حكم للسهو في النوافل، و لا حكم للسهو في السهو.

و من السهو ما يوجب تلا فيه في الحال، كمن سها عن قراءة الحمد حتى ابتدأ بالسورة الأخرى، فيجب عليه قطع السورة و الابتداء بالفاتحة.

و إن سها عن تكبيرة الافتتاح و ذكرها في القراءة قبل أن يركع فعليه أن يكبر [4] ثم يقرأ، و إن سها عن الركوع و ذكر و هو قائم أنه لم يركع فعليه أن يركع [5]، و كذلك إن نسي سجدة من السجدتين و ذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه و يسجدها [6] ثم يعود الى القيام، فإن لم يذكرها حتى ركع الثانية وجب أن يقضيها بعد التسليم و عليه سجدتا السهو.

و إن [7] سها عن التشهد الأول حتى قام و ذكره قائماً كان عليه أن يجلس و يتشهد، و كذلك إن سلم ساهيا في الجلوس للتشهد الأخير قبل أن يتشهد أو قبل الصلاة على النبي و آله [8] و ذكر [9] و هو جالس من غير أن يتكلم فعليه أن يعيد التشهد أو‌


[1]لم ترد في المخطوط

[2]يقطع

[3]و في القراءة و

[4]يكبرها

[5]لم ترد في المخطوط

[6]فيسجدها

[7]فإن

[8]صلى الله عليه و آله

[9]و ذكر ذلك

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست