responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 50

باب (في الاستنجاء و كيفية الوضوء و الغسل)

الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به، و الجمع بين الحجارات [1] و الماء أفضل، و يجزي الاقتصار على الحجارة، و أفضل منه [2] الاقتصار على الماء. و لا يجوز في البول الا الماء دون الحجر. و المسنون في عدد الأحجار ثلاثة. و لا يجوز أن يستقبل القبلة أو [3] يستدبرها ببول و لا غائط.

و السنة الواجبة [4] في الوضوء بالماء و الاغتسال [5] به و في التيمم عند فقد الماء.

و فرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [6] شعر الذقن طولا، و ما دارت [7] عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و مسح ثلاث أصابع مقدم [8] الرأس و يجزي إصبع واحد [9]، و مسح ظاهر القدمين من [10] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك، و الفرض هو مرة واحدة، و التكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [11] بلا زيادة عليهما، و لا تكرار في الممسوح. و لا يجوز المسح على الخفين و لا ما أشبههما مما يستر عضوا [12] من أعضاء الطهارة.


[1]الحجارة

[2]لم ترد في المخطوط

[3]و لا

[4]و النية واجبة

[5]و في الاغتسال

[6]مجاور

[7]ما دارت

[8]من مقدم

[9]واحدة

[10]من رءوس

[11]مرة

[12]عوضا و في الحاشية عضوا

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست