اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 50
باب (في
الاستنجاء و كيفية الوضوء و الغسل)
الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به، و الجمع بين الحجارات [1] و
الماء أفضل، و يجزي الاقتصار على الحجارة، و أفضل منه [2] الاقتصار على الماء. و
لا يجوز في البول الا الماء دون الحجر. و المسنون في عدد الأحجار ثلاثة. و لا يجوز
أن يستقبل القبلة أو [3] يستدبرها ببول و لا غائط.
و السنة الواجبة [4] في الوضوء بالماء و الاغتسال [5] به و في التيمم
عند فقد الماء.
و فرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي [6] شعر الذقن طولا،
و ما دارت [7] عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف
الأصابع، و مسح ثلاث أصابع مقدم [8] الرأس و يجزي إصبع واحد [9]، و مسح ظاهر
القدمين من [10] الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك، و
الفرض هو مرة واحدة، و التكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين [11] بلا زيادة
عليهما، و لا تكرار في الممسوح. و لا يجوز المسح على الخفين و لا ما أشبههما مما
يستر عضوا [12] من أعضاء الطهارة.