اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 49
فصل (في
أحكام المياه)
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه- و هو قليل- نجاسة فينجس، أو
يتغير- و هو كثير- أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
و حدّ القليل ما نقص عن كرّ، و الكثير ما بلغه و زاد [1] عليه. و حدّ
الكر ما قدره ألف و مائتا رطل بالمدني.
و الماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء و غسل طاهر مطهّر، يجوز
التوضي به و الاغتسال به مستقلا [2].
و موت ما لا نفس له [3] كالذباب و الجراد و ما أشبههما في الماء
قليلا كان [4] أو كثيرا لا ينجسه.
و سؤر الكافر من اليهود و النصارى و من يجري مجراهم نجس، و لا بأس
بسؤر الجنب و الحائض. و يجوز الوضوء بسؤر البهائم [5] ما أكل لحمه و ما لا [6]
يؤكل إلا سؤر الكلب و الخنزير و يكره الجلال [7] من البهائم. و يغسل الإناء من
ولوغ الكلب بثلاث [8] مرات إحداهن [9] بالتراب.