responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 49

فصل (في أحكام المياه)

كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه- و هو قليل- نجاسة فينجس، أو يتغير- و هو كثير- أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.

و حدّ القليل ما نقص عن كرّ، و الكثير ما بلغه و زاد [1] عليه. و حدّ الكر ما قدره ألف و مائتا رطل بالمدني.

و الماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء و غسل طاهر مطهّر، يجوز التوضي به و الاغتسال به مستقلا [2].

و موت ما لا نفس له [3] كالذباب و الجراد و ما أشبههما في الماء قليلا كان [4] أو كثيرا لا ينجسه.

و سؤر الكافر من اليهود و النصارى و من يجري مجراهم نجس، و لا بأس بسؤر الجنب و الحائض. و يجوز الوضوء بسؤر البهائم [5] ما أكل لحمه و ما لا [6] يؤكل إلا سؤر الكلب و الخنزير و يكره الجلال [7] من البهائم. و يغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [8] مرات إحداهن [9] بالتراب.


[1]أو زاد

[2]مستقبلا

[3]له سائلة

[4]كان الماء

[5]جميع البهائم

[6]لم

[7]سؤر الجلال

[8]ثلاث

[9]أحدهن

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست