اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 51
و الترتيب واجب في الوضوء و غسل الجنابة و التيمم، فمن أخلّ به
استدركه.
و الموالاة واجبة [1] في الوضوء غير [2] واجبة في الغسل.
و على المغتسل من جنابة و غيرها [3] إيصال الماء على [4] جميع البشرة
الطاهرة [5] و أعضائه، و ليس عليه غسل داخل أنفه و فمنه، و يقدم غسل رأسه ثم ميامن
جسده ثم مياسره حتى يتم [6] جميع البدن.
و يستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، و انما الوضوء في غير
الأغسال الواجبة.
فصل (في
نواقض الطهارة)
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين: ضرب يوجب الوضوء كالبول، و
الغائط، و الريح، و النوم الغالب على الحاستين [7] و ما أشبهه من الجنون و المرض.
و الضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال، و الجماع في
الفرج و ان لم ينزل، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و قد الحق بعض أصحابنا [8]
مسّ الميت.
و جميع ما ذكرناه ينقض التيمم، و ينقضه أيضا التمكن