responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 51

و الترتيب واجب في الوضوء و غسل الجنابة و التيمم، فمن أخلّ به استدركه.

و الموالاة واجبة [1] في الوضوء غير [2] واجبة في الغسل.

و على المغتسل من جنابة و غيرها [3] إيصال الماء على [4] جميع البشرة الطاهرة [5] و أعضائه، و ليس عليه غسل داخل أنفه و فمنه، و يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم [6] جميع البدن.

و يستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، و انما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.

فصل (في نواقض الطهارة)

الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين: ضرب يوجب الوضوء كالبول، و الغائط، و الريح، و النوم الغالب على الحاستين [7] و ما أشبهه من الجنون و المرض. و الضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال، و الجماع في الفرج و ان لم ينزل، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و قد الحق بعض أصحابنا [8] مسّ الميت.

و جميع ما ذكرناه ينقض التيمم، و ينقضه أيضا التمكن‌


[1]و المتابعة واجبة

[2]و غير

[3]أو غيرها

[4]إلى

[5]نشرته الظاهرة

[6]مياسرها ثم

[7]التحصيل

[8]أصحابنا بذلك

اسم الکتاب : جمل العلم و العمل المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست