responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 327

ويقطع الذمّي كالمسلم ، والمملوك مع البيّنة وإن كان آبقا ، ويستوي الذكر والأنثى. والأجير إذا أحرز من دونه ، وأحد الزوجين من صاحبه مع الإحراز.

وسارق الصغير المملوك والحرّ ، قيل : يقطع للفساد [١]. والمعير والموجر للبيت إذا نقب وسرق مال المستعير والمستأجر. وضيف الضيف. وسارق الوقف مع مطالبة الموقوف ، وباب الحرز ، وأبنيته على رأي ، ومن الباطنين ، ومن الدار المفتوحة الباب مع مراعاة صاحبها على رأي ، وسارق الكفن ، وفي اشتراط النصاب خلاف ، ويعزّر لو نبش من غير أخذ ، أو أخرجه من اللحد إلى القبر ، والأولى أن المطالب الورثة والسيّد إن كان عبدا ، ولو كفّنه الحاكم من بيت المال ففي القطع نظر ، وإنّما يتعلّق القطع بسرقة خمسة الأثواب دون غيرها. ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان فله قتله.

ويقطع لو أخرج من البيت المغلق إلى الدار المفتوحة دون الصور الثلاث ، أو سرق من مال الغاصب مع ماله وإن اشترك على رأي ، أو سرق آلات اللهو إذا بلغت النصاب بعد الإزالة عن الصفة ، ولو أحرزها السارق أو الغاصب فسرقها آخر ففي قطع الثاني نظر.

ويثبت : بشهادة شاهدين مفصّله في الحرز والنصاب والمالك ، والإقرار من أهله مرّتين ، ولو رجع لم يسقط ، وفي المرّة العزم. ولو تاب قبل البيّنة سقط ، ويجب بعدها ، وبعد الإقرار خلاف ، ولا يقبل إقرار العبد فيهما.

ولو قطع وعاد قطعت رجله اليسرى من عند معقد الشراك الناتئ على ظهر القدم ، فإن عاد حبس حتّى يموت ، فإن عاد في السجن قتل وإن اتّحدت العين المسروقة.

ولو لم تتخلّل العقوبة في المتكرّرة كفى الواحد عن الأوّل ، ويغرم المالين ، قيل : ولو شهدت فقطع ثمّ بأخرى بعد الإمساك قطعت رجله [٢].

ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين وإن كانت شلّاء ، أو اليسار ، أو هما ، ولو فقدت اليمين حين القطع لم تقطع اليسار ، ولو فقدت حين السرقة قيل : تقطع اليسرى ، فإن لم تكن فالرجل


[١] قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٣٠ ـ ٣١.

[٢] قاله الشيخ في النهاية : ٧١٩.

اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست