ولو توهّم الملك أو أخذ النصيب في المشترك ، فبان الخلاف ، أو سرق مال الغنيمة على رواية [٢] ، أو المشترك ، إلّا إذا زاد نصيبه بقدر النصاب ، أو أخرج بعد هتك الغير ، أو هتك ظاهرا قهرا ، أو كان أمينا فخان ، أو والدا لذي المال ، بخلاف العكس ، والأمّ والأقارب ، أو راهنا له ، أو مؤجرا ، أو عبدا من سيّده ، أو عبد الغنيمة منها ، بل يؤدّب ، أو ضيفا مع الإحراز دونه على رأي. أو ادّعى هبة ما أخرجه ، أو ملكيّته ، أو إذن المالك ، ويحلف المالك فيهما للمال ، أو كان غير محرز بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، كالأرحبة وشبهها ، إلّا ستارة الكعبة ، أو مع المراعاة على رأي فيهما. أو نقب البيت المغصوب من الغير وسرق مال الغاصب ، أو كان مأكولا في عام مجاعة ، أو كان ثمرة على شجرتها ، بخلاف ما لو سرقت بعد الإحراز ، أو سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين ، أو وضعه في الماء الواقف فانفجر على رأي ، أو أقرّ مكرها.
وإن ردّ السرقة أو سرق الاثنان نصابا على رأي فيهما ، أو وهبه المالك ، أو عفا عن القطع قبل المرافعة ، أو ملك المسروق قبلها ، لا بعدها.
ولا إذا نقص عن النصاب قبلها ، لنقصانه وللسوق ، أو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج على رأي ، أو أخرجه بعد أن أحدث فيه ما ينقصه عن النصاب ، أو ابتلعه في الحرز وتعذّر الإخراج. وإن أخرج أو سرق حملا صاحبه نائم عليه ، أو متاعا وصاحبه النائم عليه ، إلّا إذا كان النائم عبدا ، أو سرق المدين مقدار ديته من مال المدين الدافع فلا قطع.
[١] قاله الشيخ في النهاية : ٧١٦. [٢] رواها الشيخ بإسناده إلى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل سرق من المغنم ، أي شيء الذي يجب عليه أيقطع؟ قال : « ينظركم الذي يصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ». التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١٠. انظر الوسائل ٢٨ : ٢٨٩ ، باب ٢٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٤.
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 326