اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 328
اليسرى [١] ، وقيل : الرجل اليمنى [٢] ، ولو فقدت اليدان والرجلان قيل : يحبس [٣].
ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم لم يسقط واقتصّ ، ولو ظنّها اليمنى فالدية عليه ولا سقوط.
ويستحبّ حسمه بالزيت ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد.
ويجب ردّ العين ، ومع التلف المثل ، وإلّا فالقيمة ، وأرش النقصان إلى صاحبها ، ومع العدم الورثة ، ولو لم يكن وارث فالإمام.
والقطع موقوف على المرافعة ، فلا يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ، قيل : ولا يسقط لو أعاده إلى الحرز [٤] ، ويؤخّر المريض والنفساء والوالدة.
[١] قاله الشيخ في النهاية : ٧١٧. وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٠. [٢] قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٣٩. [٣] قاله الشيخ في النهاية : ٧١٧. [٤] قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٩.
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 328