responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328

اليسرى [١] ، وقيل : الرجل اليمنى [٢] ، ولو فقدت اليدان والرجلان قيل : يحبس [٣].

ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم لم يسقط واقتصّ ، ولو ظنّها اليمنى فالدية عليه ولا سقوط.

ويستحبّ حسمه بالزيت ، ولا يضمن سراية الحدّ وإن أقيم في حرّ أو برد.

ويجب ردّ العين ، ومع التلف المثل ، وإلّا فالقيمة ، وأرش النقصان إلى صاحبها ، ومع العدم الورثة ، ولو لم يكن وارث فالإمام.

والقطع موقوف على المرافعة ، فلا يرفعه الإمام وإن قامت البيّنة ، قيل : ولا يسقط لو أعاده إلى الحرز [٤] ، ويؤخّر المريض والنفساء والوالدة.


[١] قاله الشيخ في النهاية : ٧١٧. وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢٠.

[٢] قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٣٩.

[٣] قاله الشيخ في النهاية : ٧١٧.

[٤] قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٢٩.

اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست