ولو قذف الصبيّ أو المجنون مطلقا ، أو من ذكرنا غير محصن ، أو قال بعد القذف والحدّ : الذي قلته صحيح. أو قال لمسلم : يابن الزانية ، أو أمّك زانية وهي كافرة أو أمة على رأي. أو قذف ولده أو مورثه ، أو تقاذف اثنان ، فالتعزير.
ولو كان وارثا غير الولد فله الحدّ تامّا. ويحدّ الولد بقذف الأمّ وبالعكس ، وكذا الأقارب. ولو قذف جماعة على التفصيل فلكلّ حدّ ، ولو كان بلفظ واحد فكذلك إن جاءوا به مفترقين ، وإلّا فواحد ، وقيل : في التعزير كذا [٢] ، ولو قال : يابن الزانيين ، فواحد مع الاجتماع ، واثنان لا معه ، ويرث حدّ القذف وارث المال ، عدا الزوج والزوجة. ولا يسقط بعضه بعفو البعض.
ولو نسب إلى ابنه وبنته فالحدّ لهما لا للمواجه ، فإن سبقا فلهما ، وإن سبق الأب فله على رأي.
وللمستحقّ العفو قبل الثبوت وبعده ، ولا يعترضه الحاكم ، ولا يقام إلّا مع المطالبة ، ويقتل في الرابعة مع تكرار الحدّ ، وللمتكرّر واحد.
ولا يسقط إلّا بالبيّنة المصدّقة أو التصديق أو العفو أو باللعان في الزوجة.
ويثبت بشهادة عدلين ، أو إقرار العاقل الحرّ المختار مرّتين ، قيل : ولا يعزّر الكفّار ولو تنابزوا بالألقاب ، إلّا مع خوف الفتنة [٣].
ويجب على المكلّف مع ارتفاع الشبهة ، وهتك الحرز سرّا منفردا أو مشاركا ، ويختصّ بالمخرج وإن قرّبه غيره ، وإخراج ما قيمته ربع دينار خالصا منقوشا ـ وإن كانت دنانير أو منضمّا إلى ما لا قطع فيه ـ مختصّ بالغير ، مباشرة أو تسبيبا ، ولو بالصبيّ غير المميّز ، دفعة أو أكثر ، في ليلة أو أكثر. قطع أصابع اليد اليمنى الأربع ، وإن لم يكن له يسار.
[١] قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ١٦. [٢] قاله المفيد في المقنعة : ٧٩٦ ـ ٧٩٧. [٣] قاله المفيد في المقنعة : ٧٩٨.
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 325