اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 324
[ الفصل ] الثاني
من قال من العقلاء البالغين ـ الأحرار على رأي ـ لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين : يا زان ، أو يا لائط ، أو زنيت ، أو لطت ، أو ليط بك ، أو أنت زان ، أو لائط ، أو منكوح في دبره ، وما أدّى معناه صريحا مع العرفان بموضوع اللفظ بأي لغة كان ، أو لست لأبيك ، أو لست بولدي مع سبق الإقرار ، وجبت عليه ثمانون بثيابه متوسّطا ، ويشهّر.
ولو قال : زنت بك أمّك ، أو يا ابن الزانية فقذف للأم. ولو قال : يا بن الزاني أو زنى بك أبوك فهو للأب. ولو قال : يابن الزانيين فهو لهما.
ويثبت الحدّ وإن كان المواجه كافرا أو عبدا إذا كان المقذوف محصنا. وقيل : لو قال : ولدت من الزنى أو ولدتك أمّك من الزنى فهو قذف للأمّ [١]. ولو قال : يا زوج الزانية ، أو يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالقذف للمنسوب لا للمواجه.
ولو قال : زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان ، فهو قذف للمواجه ، وفي الآخر نظر. ولو قال : يا ابن الملاعنة فعليه الحدّ دون المحدود قبل التوبة وبعدها الحدّ.
ولو قال لزوجته : زنيت بك ففي الحدّ نظر ، ولو قال : يا ديّوث ، أو يا قرنان ، أو يا كشخان وشبههما عازما حدّ ، وإلّا عزّر إن أفاد عنده الأذى.
ويعزّر في كلّ تعريض يكرهه المواجه ممّا ليس بقذف لغة ولا عرفا ، إلّا أن يكون المقول
[١] قاله الشيخ في النهاية : ٧٢٣ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٥١٨.
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 324