responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324

[ الفصل ] الثاني

من قال من العقلاء البالغين ـ الأحرار على رأي ـ لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين : يا زان ، أو يا لائط ، أو زنيت ، أو لطت ، أو ليط بك ، أو أنت زان ، أو لائط ، أو منكوح في دبره ، وما أدّى معناه صريحا مع العرفان بموضوع اللفظ بأي لغة كان ، أو لست لأبيك ، أو لست بولدي مع سبق الإقرار ، وجبت عليه ثمانون بثيابه متوسّطا ، ويشهّر.

ولو قال : زنت بك أمّك ، أو يا ابن الزانية فقذف للأم. ولو قال : يا بن الزاني أو زنى بك أبوك فهو للأب. ولو قال : يابن الزانيين فهو لهما.

ويثبت الحدّ وإن كان المواجه كافرا أو عبدا إذا كان المقذوف محصنا. وقيل : لو قال : ولدت من الزنى أو ولدتك أمّك من الزنى فهو قذف للأمّ [١]. ولو قال : يا زوج الزانية ، أو يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالقذف للمنسوب لا للمواجه.

ولو قال : زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان ، فهو قذف للمواجه ، وفي الآخر نظر. ولو قال : يا ابن الملاعنة فعليه الحدّ دون المحدود قبل التوبة وبعدها الحدّ.

ولو قال لزوجته : زنيت بك ففي الحدّ نظر ، ولو قال : يا ديّوث ، أو يا قرنان ، أو يا كشخان وشبههما عازما حدّ ، وإلّا عزّر إن أفاد عنده الأذى.

ويعزّر في كلّ تعريض يكرهه المواجه ممّا ليس بقذف لغة ولا عرفا ، إلّا أن يكون المقول


[١] قاله الشيخ في النهاية : ٧٢٣ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٥١٨.

اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست