responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323

ويقتل شارب الخمر مستحلّا ، وقيل : يستتاب ، فإن تاب حدّ وإلّا قتل [١]. وباقي المسكرات يحدّ وإن استحلّ. ولو باع الخمرة مستحلّا استتيب ، فإن تاب عزّر وإلّا قتل. وإن لم يستحلّ عزّر ، وغيره يؤدّب إن لم يتب.

ويقتل المستحلّ للمحرّمات المجمع عليها ، كالميتة من المولودين على الفطرة ، ويعزّر لو لم يستحلّ.

ويقتل مدّعي النبوّة ، والشاكّ في نبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان على ظاهر الإسلام. ومن عمل السحر مسلما ، ويؤدّب كافرا.

وسابّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الأئمّة عليهم‌السلام. ويجوز للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو مؤمن.

وتكره الزيادة على عشرة أسواط في تأديب الصبيّ والمملوك ، ولو ضربه حدّا في غيره لزمه الإعتاق على قول [٢].

ومن فعل محرّما ، أو ترك واجبا ، أو قذف عبده أو أمته فللإمام تعزيره بما لا يبلغ حدّ الحرّ فيه ، والعبد فيه ، والتقدير إلى الإمام. ولا دية لمقتول الحدّ والتعزير ، وقيل في بيت المال [٣].

ولا يجوز الإقامة في شدّة حرّ أو برد. ولو بان فسوق الشاهدين بعد القتل أو بعد الموت بالحدّ ، فإن كان للقذف فالدية في بيت المال.

ولو أنفذ إلى حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفا ، فدية الجنين في بيت المال ، وكذا لو أقامه على الحامل فألقته ميّتا ، أو مات بعده به جاهلا ، ولو كان عالما فديته في ماله. ولو ماتت الأمّ قبل الوضع والإسقاط بالحدّ فلا دية. ولو ماتت بعد الإسقاط بالحدّ فكذلك. ولو ماتت بالإسقاط فالدية في ماله مع العلم ، وفي بيت المال مع الجهل ، ولو ماتت بهما فنصف الدية. ولو أرسل رجل من قبل نفسه ، فقال : الإمام يدعوك ، فأسقطت خوفا ، فالدية على عاقلة الرسول. ولو أمر بالضرب زيادة على الحدّ فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد ، فلو كان سهوا فعلى بيت المال. ولو أمر بالاقتصاد فزاد الحدّاد عمدا فالنصف على الحدّاد في ماله ، أو القصاص بعد الردّ ، وسهوّا على عاقلته.


[١] قاله الشيخ في النهاية : ٧١١ ـ ٧١٢.

[٢] قاله الشيخ في النهاية : ٧٣٢.

[٣] قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٦٣.

اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست