اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 323
ويقتل شارب الخمر مستحلّا ، وقيل : يستتاب ، فإن تاب حدّ وإلّا قتل [١]. وباقي المسكرات يحدّ وإن استحلّ. ولو باع الخمرة مستحلّا استتيب ، فإن تاب عزّر وإلّا قتل. وإن لم يستحلّ عزّر ، وغيره يؤدّب إن لم يتب.
ويقتل المستحلّ للمحرّمات المجمع عليها ، كالميتة من المولودين على الفطرة ، ويعزّر لو لم يستحلّ.
ويقتل مدّعي النبوّة ، والشاكّ في نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان على ظاهر الإسلام. ومن عمل السحر مسلما ، ويؤدّب كافرا.
وسابّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمّة عليهمالسلام. ويجوز للسامع قتله ما لم يخف ضررا عليه أو على ماله أو مؤمن.
وتكره الزيادة على عشرة أسواط في تأديب الصبيّ والمملوك ، ولو ضربه حدّا في غيره لزمه الإعتاق على قول [٢].
ومن فعل محرّما ، أو ترك واجبا ، أو قذف عبده أو أمته فللإمام تعزيره بما لا يبلغ حدّ الحرّ فيه ، والعبد فيه ، والتقدير إلى الإمام. ولا دية لمقتول الحدّ والتعزير ، وقيل في بيت المال [٣].
ولا يجوز الإقامة في شدّة حرّ أو برد. ولو بان فسوق الشاهدين بعد القتل أو بعد الموت بالحدّ ، فإن كان للقذف فالدية في بيت المال.
ولو أنفذ إلى حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفا ، فدية الجنين في بيت المال ، وكذا لو أقامه على الحامل فألقته ميّتا ، أو مات بعده به جاهلا ، ولو كان عالما فديته في ماله. ولو ماتت الأمّ قبل الوضع والإسقاط بالحدّ فلا دية. ولو ماتت بعد الإسقاط بالحدّ فكذلك. ولو ماتت بالإسقاط فالدية في ماله مع العلم ، وفي بيت المال مع الجهل ، ولو ماتت بهما فنصف الدية. ولو أرسل رجل من قبل نفسه ، فقال : الإمام يدعوك ، فأسقطت خوفا ، فالدية على عاقلة الرسول. ولو أمر بالضرب زيادة على الحدّ فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد ، فلو كان سهوا فعلى بيت المال. ولو أمر بالاقتصاد فزاد الحدّاد عمدا فالنصف على الحدّاد في ماله ، أو القصاص بعد الردّ ، وسهوّا على عاقلته.
[١] قاله الشيخ في النهاية : ٧١١ ـ ٧١٢. [٢] قاله الشيخ في النهاية : ٧٣٢. [٣] قاله الشيخ في المبسوط ٨ : ٦٣.
اسم الکتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 323