responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 97

و ينعقد لو قال و جلال اللّٰه و عظمة اللّٰه و كبرياء اللّٰه مع القصد و لو قال و قدرة اللّٰه و علم اللّٰه انعقد إن قصد الصفات و هو كونه قادرا عالما و إن قصد المعاني لم ينعقد و لو قال و كلام اللّٰه لم ينعقد و كذا لو قال و خلق اللّٰه و رزق اللّٰه و معلوم اللّٰه و لو حلف بالقرآن لم ينعقد و كذا لا ينعقد لو قال و حق اللّٰه مطلقا و ينعقد لو قصد به اليمين و لو قال عهد اللّٰه عليّ كان عهدا لا يمينا و لو قال و ميثاق اللّٰه و كفالته و أمانته لم ينعقد و لو قال أستعين باللّٰه أو أعتصم باللّٰه أو أتوكّل على اللّٰه لم يكن يمينا و إن قصد بها الحلف إجماعا [- ج-] لا ينعقد اليمين عندنا إلّا بالقصد سواء نطق بما ثبت له العرفان كقوله و اللّٰه و الرحمن أو ثبت له العرف الشرعي كقوله أقسم باللّٰه أو العادي كقوله و حق اللّٰه أو لم يثبت له بحرف أصلا كقوله أعزم باللّٰه [- د-] ألفاظ القسم ثلاثة باللّٰه و تاللّه و اللّٰه و ينعقد بما يتبعها كقوله اللّٰه تعالى لأفعلنّ مع قصد حذف الحرف [حرف الخفض] [الجرّ] و الخفض و لو قال اللّٰه لم ينعقد و ينعقد لو قال لعمر اللّٰه و ايمن اللّٰه و ايم اللّٰه و م اللّٰه أو أقسم باللّٰه أو أحلف باللّٰه أو أقسمت باللّٰه أو حلفت باللّٰه و لو قال أردت الإخبار عن الماضي أو الوعد بالمستقبل قبل و لم يلزمه حكم اليمين و لو قال أقسم أو أحلف و لم يقل باللّٰه أو حلفت أو أقسمت و لم يقل باللّٰه أو حلفت أو أقسمت لم ينعقد و إن قصد به اليمين و لو قال أشهد باللّٰه و أطلق لم ينعقد و لو نوى به اليمين قال الشيخ لم ينعقد و فيه قوّة للعرف و لو قال أعزم باللّٰه و لم يقصد اليمين لم ينعقد و لو قصد اليمين فكذلك و لو قال بله و قصد الرطوبة فليس بيمين إجماعا و لو قصد اليمين فالأقوى بغير اللّٰه تعالى و أسمائه و صفاته على ما تقدم فلو حلف بالقرآن أو بكلام اللّٰه تعالى لم ينعقد و كذا انعقاده و حمل حذف الألف على اللحق و لو قال لأهل اللّٰه و نوى اليمين ففي الانعقاد نظر [- ه‌-] لا ينعقد اليمين عندنا بالمصحف أو بالنبيّ أو بأحد الأئمّة أو بالصّدقة أو بالحجّ أو بالتبرّي من اللّٰه أو من رسوله أو من القرآن أو أحد الأئمّة أو قال هو يعبد الصّليب أو غير اللّٰه أو هو مستحلّ الخمر أو الميّتة أو حلف بالطلاق أو التحريم أو الظّهار أو العتاق أو قال أيمان البيعة تلزمني و أيمان البيعة هي الّتي رتّبها الحجاج ليستحلف بها عند البيعة و الأمر المهمّ للسلطان و كانت البيعة على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بالمصافحة فلمّا ولّى الحجاج رتّبها أيمانا يشتمل على اليمين باللّٰه تعالى و الطلاق و العتاق و صدقة المال سواء عرفها أو لم يعرفها و لا يلزمه بذلك كفّارة و للشيخين رحمهما اللّٰه قول أنّ من حلف بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله أو من أحد الأئمّة أثم إن خالف ما علّق البراءة به و يجب عليه كفارة ظهار و قول الرجل يا هناه و لا بل شانك أي لا أب لشانيك و غير ذلك من أيمان الجاهلية لا ينعقد به اليمين [- و-] متعلّق اليمين إن كان واجبا كما إذا حلف أنّه يصلّي الفرائض أو يصوم شهر رمضان أو يحجّ حجّة الإسلام أو لا يزني أو لا يظلم أو لا يشرب الخمر أو غير ذلك من الواجبات انعقدت اليمين و يجب بالحنث فيها الكفّارة و كذا إن كان مندوبا كما إذا حلف أنّه يصلي النافلة أو يصوم تطوّعا أو يتصدّق ندبا أو يحجّ مستحبا لا فرق بينهما في الانعقاد و تعلّق الكفّارة مع الحنث و إن كان مباحا كما إذا حلف أنّه يدخل الدار أو لا يدخلها أو يسلك طريقا دون آخر و ما أشبه ذلك فإن كان البرّ أرجح في الدنيا وجب الوفاء فإن حنث كفر و أثم و كذا إن تساوى الفعل و الترك و إن كان الترك أولى في الدنيا جاز الحنث و لا كفّارة و لا ينعقد اليمين و إن كان مكروها قتل أن يحلف أن لا يفعل النوافل و لا يتصدّق تطوعا لم ينعقد اليمين و لا كفّارة مع الحنث و إن كان محرّما مثل أن يحلف ليقتلن مؤمنا أو ليفعلنّ الزنا أو ليقطعنّ رحمه و ليهجون المسلمين لم ينعقد اليمين‌

و يحرم البقاء عليها و يجب الحنث و لا كفّارة [- ز-] قال بعض الناس اليمين كلّها مكروهة كقوله وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ و ليس بمعتمد لما ثبت أنّ النبي (ص) حلف و الآية محمولة على ترك البرّ لقوله وَ لٰا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ الآية فاليمين على الطاعة مستحبّة و يمين اللغو غير منعقدة و هي أن يحلف من غير نيّته و لا يجب بها كفّارة سواء كان بصريح أو كناية و سواء كان على الماضي أو على المستقبل [- ح-] لا ينعقد اليمين على الماضي سواء كان نفيا أو إثباتا و سواء كان صادقا في يمينه أو كاذبا إمّا مع قصد الكذب و يسمّى الغموس أو مع ظنّ الصدق و يكره اليمين عند الحاكم على الحقّ مع الصدق و يحرم مع الكذب إلّا مع الضّرورة فيجب التورية إن عرفها [- ط-] يمين المناشدة لا تنعقد و هي أن يقسم عليه غيره فلو قال أسألك باللّٰه أو أقسم عليك باللّٰه و قصد اليمين لم ينعقد و لا يجب الكفّارة لو أحنثه المحلوف عليه لا على الحالف و لا على المحلوف عليه [- ى-] يجوز الاستثناء بمشيئة اللّٰه تعالى و ليس بواجب فإذا استثني به رفع حكم اليمين و يشترط فيه الاتصال أو حكمه بأن يستثني بعد القطع لانقطاع النفس أو الصوت أو العيّ أو للسعال و التذكر و لو أخّر الاستثناء من غير عذر انعقدت اليمين و سقط أثره و رواية عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عليه السلام الصّحيحة الدالة على جواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما متأوّلة و يشترط في الاستثناء أيضا النطق فلو حلف و نوى الاستثناء بالمشيئة انعقدت يمينه و لم يؤثّر الاستثناء و لا بدّ في الاستثناء القصد إليه فلو تلفّظ عقيب اليمين لسبق لفظه به أو لأنّ عادته في ذلك من غير قصد الاستثناء لم يؤثّر أيضا و انعقدت اليمين و كذا لو لم يقصد الاستثناء بل قصد أنّ أفعاله لا يكون إلّا بمشيئة اللّٰه تعالى و لا يشترط في الاستثناء نيّته مع ابتداء اليمين بل عند التلفّظ به‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست