responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96

أمّهات الأولاد و لو لم يشهدن بذلك لكن علم أنّه مبدأ خلق آدميّ إمّا بشهادتهنّ أو غير ذلك تعلّق به الأحكام أيضا [- ج-] أم الولد مملوكة لا تتحرّر بموت المولى بل من نصيب ولدها و يجوز للمولى التصرّف فيها بالوطي و الاستخدام و غير ذلك إلّا البيع و الهبة و لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و ليس له سواها و في اشتراط موت المولى حينئذ خلاف و السيّد رحمه اللّٰه منع من بيعها مطلقا و لو مات الولد قبل مولاها جاز بيعها و هبتها و صارت ملكا طلقا [- د-] لو مات المولى و ولدها حيّ عتقت من نصيب ولدها و إن استوعبته و لو لم يف أو لم يكن سواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي و في رواية إن كان الولد موسرا قوّمت عليه و المعتمد الأوّل و لا يعتق من أصل التركة عندنا [- ه‌-] أمّ الولد هل يجوز كتابتها فيه إشكال ينشأ من أنّها عقد على الرقبة فأشبه البيع و من عدم التصادم لو سبقت الكتابة [- و-] لو أوصى لأمّ ولده فالأقرب عندي أنّها تعتق من الوصيّة فإن فضل شي‌ء عتق من نصيب ولدها و قيل يعتق من نصيب الولد و تعطى الوصيّة [- ز-] لا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى و لو تعدّد الولد عتقت من نصيبهما معا على النسبة و لو أتت بولد من زوج أو زنى فالولد رقّ للمولى و لا يثبت له حكم الاستيلاد و لا ينعتق بموت السيّد و كذا ما تكسبه أمّ الولد في حال حياة المولى فإنّه لمولاها [- ح-] لو تزوّج أمة فأحبلها فالولد مملوك للبائع إن اشترط رقيّته و إلّا فهو حرّ فإن اشتراها معا تحرّر الولد قال الشيخ و تصير الأمّ أمّ ولد و كذا تصير أمّ ولد لو اشتراها قبل الولادة [- ط-] إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّق الجناية برقبتها و للمولى الخيار كالقنّ بين تسليمها للبيع و بين فدائها إمّا بالأقلّ من أرش الجناية و القيمة لو بالأرش على الخلاف و كذا يتخيّر المولى لو جنت إليه أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات و بين الفداء و لو مات قبل الفداء فلا شي‌ء على المولى مع عدم التفريط و لو نقصت قيمتها قبل فدائها وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء فيسقط التألف إن قلنا بالأقلّ و لو زادت القيمة زادت الفداء و لو كسب بعد جنايتها فهو لسيّدها و يقوّم معيبة بعيب الاستيلاد و لو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها [- ى-] أمّ الولد إذا أعتقها مولاها وجب عليها الاستبراء بثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض و إلّا فثلاثة أشهر و إن مات مولاها قبل العتق استبرأت بأربعة أشهر و عشرة أيّام [- يا-] للمولى أن يزوّج أمّ الولد بغير رضائها و يملك المولى المهر و كذا للمولى إجارتها للخدمة و جميع التصرّفات من الوطي و غيره إلّا البيع و له أرش ما يجني عليها و لو تلفت في يد غاصب ضمن القيمة لمولاها [- يب-] لو شهد على إقراره بالاستيلاد رجلان و حكم به ثم رجعا غرما قيمة الولد إن استندت حريّته إلى الشهادة و لو لم يغرما في الحال قيمة الجارية لأنها إذا لا تسلط البيع خاصّة و لا قيمة له فإذا مات المولى فإن قلنا بوجوب التقويم على من ملك جزءا واحدا من أبويه مطلقا فلا غرامة أيضا و إلّا غرما ما يقوم على الولد [- يج-] إذا وطئ الأب جارية ابنه فإن كان صغيرا و قوّمها صارت أمّ ولد مع الإحبال و إن كان كبيرا و لم يقوّمها كان زانيا لكن لا حدّ عليه و لا تصير الجارية أمّ لولد و على الأب المهر و لا يلزمه قيمتها و لو وطئ الابن جارية الأب حدّ مع علمه بالتحريم و إلا تصير أمّ ولد له و عليه المهر و ولده يعتق على جدّه و تحرم على الأب مؤبّدا على إحدى الروايتين و لا يجب على الابن قيمتها لأنّه لم يمنعه من غير الاستمتاع فإن وطئها الأب فعل محرّما و لا حدّ عليه و تصير أمّ ولد لأنه وطي صادف ملكا و لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل حراما و تصير أمّ ولدها يعتق بموته و ما تلده بعد ذلك من الزوج حكمه حكم أمته [- يد-] لو ملك أحد المحرمات عليه بالرّضاع فإن قلنا إنّه كالنسب في العتق فلا بحث و إن قلنا إنّه لا يقتضي العتق لم يحلّ له الوطي إجماعا فإن وطئ فالولد حرّ و هي أمّ ولد و كذا لو ملك أمة و بنته فاستولدها و لو وطئ ربّ المال أمة من مال المضاربة‌

فاستولدها صارت أمّ ولد و خرجت عن المضاربة و إن كان فيها ربح جعل في مال المضاربة و لو وطئ المرهونة فاستولدها احتمل أن يقال خرجت من الرّهن و عليه قيمتها للمرتهن يحصل رهنا و الأقوى خلافه و لو قذف أمّ الولد قاذف عزر بغير حدّ و لا يقتص من الحرّة لها و تصلّي مكشوفة الرأس و لو قتلت سيّدها عمدا أو خطأ عتقت من نصيب ولدها و كان عليها موجب الجناية من دية أو قصاص [- يه-] لو باع أمّ ولده بطل الشراء فإن تلفت في يد المشتري كان ضامنا لأنه بيع فاسد [- يو-] قال الشيخ لو أسقطت نطفة كانت أمّ ولد و تظهر الفائدة هنا بالاعتداد خاصّة [- يز-] قال الشيخ إذا مات المولى و لم يخلّف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها قوّمت على ولدها و يترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجير على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها و قضي به الدين و الحكم الأوّل غير معتمد‌

كتاب الأيمان و توابعها

و فيه مقاصد‌

الأوّل في نفس اليمين

و فيه [- بو-] بحثا [- ا-] اليمين عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم اللّٰه تعالى أو صفاته المختصّة أو العالية و مشروعيتها ثابتة بالنصّ و الإجماع [- ب-] لا ينعقد اليمين إلا باسم اللّٰه كقوله و مقلّب القلوب الذي فلق الحبّة و برأ النّسمة و الّذي نفسي بيده و الّذي أصلّي له و أصوم أو بأسمائه المختصّة به كقوله و اللّٰه و الرّحمن أو الغالبة فيه كقوله و الرّب و الخالق و الباري و الرازق و الرّحيم و كلّ هذه ينعقد بها اليمين مع القصد و لو أراد بهذه غير اللّٰه لم يكن يمينا و لو حلف بما لا ينصرف إطلاقه إليه لم ينعقد و إن نوى بها الخلق لاشتراكها فليس لها حرمة اليمين كقوله و الموجود و الحيّ و السميع و البصير و القادر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست