اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 98
[- يا-] لو علّق اليمين بشرط صحّ و كانت موقوفة فإن وجد الشرط انعقدت
و إلّا فلا فلو قال و اللّٰه لا دخلت الدار إن شاء زيد فإن قال زيد قد شئت
أن لا تدخل فدخل حنث و لو قال لم أشاء انحلت اليمين و له الدخول قبل العلم بمشيّة
زيد و العلم بالمشيئة أن يقول بلسانه و لو لم يعلم حال زيد إمّا لموت أو غيبة أو
جنون لم يمنع من الدخول [- يب-] لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره فلو قال و
اللّٰه إن شاء اللّٰه لأفعلنّ أو لا فعلت انحلت اليمين و لو قال و
اللّٰه إن شاء زيد لأفعلنّ كانت موقوفة على مشيّة زيد فإن شاء وقعت اليمين و
إلّا فلا و لو قال و اللّٰه لأشربنّ إلّا أن يشاء اللّٰه أو لا أشرب
إلّا أن يشاء اللّٰه لم يحنث بالشرب و لا بتركه و لو قال و اللّٰه لا
أشرب إلّا أن يشاء زيد فقد منع نفسه من الشرب إلّا أن يوجد مشيّة زيد فإن شاء فله
الشرب و إن لم يشأ لم يشرب و لو لم يعلم مشيّته لغيبته أو جنون أو موت لم يشرب فإن
شرب حنث و لو قال و اللّٰه لأشربن إلّا أن يشاء زيد فقد التزم بالشرب إلّا
أن يشاء زيد لا أن يشرب لأن الاستثناء ضدّ المستثنى منه و المستثنى منه إيجاب فإن
شرب قبل مشيّة زيد برّ و إن قال قد شئت ألّا تشرب انحلت اليمين لأنّها معلّقة لعدم
مشية لترك الشرب و إن قال قد شئت أن يشرب أو ما شئت أن لا يشرب لم ينحلّ اليمين
فإن خفيت مشيّته لزمه الشرب و لو قال و للّه لأشرب اليوم إن شاء زيد فقال زيد قد
شئت ألّا يشرب فشرب حنث و إن شرب قبل مشيته لم يحنث و الاستثناء بمشية
اللّٰه تعالى توقف الطلاق و العتاق فلا يقعان [- يج-] قد بيّنا أنّه لا
ينعقد اليمين على فعل الغير كما لو قال و اللّٰه ليفعلنّ لا في حقّ الحالف و
لا المحلوف عليه و كذا لا ينعقد على المستحيل عادة كما لو قال و اللّٰه
لأصعدن إلى السّماء و لا على المستحيل عقلا كردّ أمس و لا يجب بهما كفّارة و إنّما
ينعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو فعل
المباح إذا تساوى أو كان البرّ أرجح في مصلحة الدّين أو الدنيا و لا ينعقد على ترك
هذه الأشياء و لو حلف لم يكفّر و لو حلفت أن لا تخرج مع زوجها ثمّ احتاجت إلى
الخروج خرجت معه و كذا لو حلف ألّا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى لم ينعقد و لو عجز
عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلت اليمين [- يد-] يشترط في الحالف العقل و البلوغ
و الاختيار و القصد إلى اليمين فلا يصحّ من المجنون و لا الصبي و لا المكره و لا
النائم و لا السّكران و هل يصحّ من الكافر الأقوى الصحة و منع الشّيخ في الخلاف
بعيد نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام و
لا يصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب [- يه-] لا ينعقد يمين الولد بدون رضا
الوالد و لا يمين الزّوجة بدون إذن الزوج و لا يمين العبد بدون إذن المولى و لو
حلف أحد هؤلاء في فعل واجب أو ترك قبيح انعقدت و لو حلف في غير ذلك كان للأب حلّ
يمين الولد و كذا الزّوج و المولى و لا كفّارة [- يو-] لو حلف و لم يقصد لم ينعقد
و لو حلف بالصريح و يقبل قوله في عدم القصد
المقصد الثّاني في متعلّق
اليمين
و فيه [-
لح-] بحثا [- ا-] المرجع في الأيمان إلى النيّة فإذا نوى الحالف على ما يحتمله
اللفظ انصرف اليمين إليه سواء كان موافقا للظاهر بأن ينوي الموضوع الأصلي كما لو
نوى بالعام العموم و بالمطلق الإطلاق و باللفظ حقيقته أو مخالفا بأن ينوي بالعام
الخاص أو بالعكس و بالإطلاق المقيّد و بالعكس و باللفظ مجازه كما لو حلف أن لا
يأكل اللحم و يقصد معيّنا أو لا يشرب ماء و يقصد ماء مقيّدا أو يحلف ما رأيت فلانا
و يعني ما رأيت أربيته أو لا سألته حاجة و يعني بها الشجرة الصغيرة أو يحلف لا
شربت لفلان ماء من عطش و ينوي به العموم و كلّ هذا مقبول لصرف اليمين إليه و لو
نوى ما لا يحتمله اللفظ كما لو حلف لا يأكل خبزا و عنى لا يدخل بيتا لم يتناول
اليمين مفهوم اللفظ لعدم النسية و لا ما نواه لعدم الاحتمال و لو لم ينو شيئا حمل
اللفظ على حقيقته كما لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته و لم ينو العموم و لا
الخصوص و لو كان اللفظ عاما و السّبب خاصّا فإن نواه قصر عليه مثل من دعي إلى غذاء
فحلف أن لا يتغذى أو لا يدخل بلد الظلم رءاه فيه فزال الظلم و لو لم ينو ففي الأخذ
بعموم اللفظ أو بخصوص السبب إشكال و لو حلف لعامل ألّا يخرج إلّا بإذن فعزل أو لا
يرى منكرا إلّا رفعه إلى فلان القاضي فعزل فالأقرب انحلال اليمين مع احتمال عدم
الانحلال فلو رأى المنكر في ولايته و أمكنه رفعه و لم يرفعه حتّى عزل فالأقرب
الحنث و لو اختلف السّبب و النيّة مثل أن يمنّ عليه امرأته بغزلها فحلف ألّا يلبس
ثوبا من غزلها و نوى اجتناب اللبس خاصّة دون الانتفاع بالثمن و غيره قدمت النيّة
[- ب-] إذا حلف على فعل حنث بابتدائه ثمّ إن كان الفعل ينسب إلى الاستدامة كما
ينسب إلى الابتداء حنث بها كالابتداء و إلّا فلا فلو حلف لا سكنت هذه الدار حنث
بابتداء السكنى و بالاستدامة فيخرج منها لو كان فيها و يبرأ بخروجه عقيب اليمين
فإن أقام بعد اليمين زمانا يمكنه الخروج فيه حنث و إن أقام لينقل قماشه و رحله أو
أقام دون اليوم و الليلة و لو خرج عقيب اليمين ثم أعاد لنقل رحله و عياله لا
للسكنى لم يحنث سواء ترك في الدار ما يمكن سكناها معه أو لا و لو خرج عقيب اليمين
بنيّة الانتقال و ترك أهله و ماله مع إمكان نقلهم لم يحنث و لو حلف لا ساكنت فلانا
حنث في الابتداء و الاستدامة أيضا فإذا كان ساكنا معه فإن تحولا أو أحدهما في أوّل
حال الإمكان لم يحنث فإن أقاما على المساكنة حنث و الاعتبار في الانتقال بأن يزول
عن المكان بنية الانتقال و لو كانا في خان فسكن كلّ واحد منهما بيتا فليسا
بمتساكنين و كذا لو كانا في بيتين لدار كبيرة لكلّ منهما غلق منفرد و لو كانت
الدار صغيرة فهما متساكنان و إن انفرد كلّ منهما بغلق و لو كان أحدهما في بيت
الدار الكبيرة
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 98