responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 90

كان المولى فلا قصاص و كذا إن كان أجنبيّا حرا و الأرش للمكاتب و إن كان مملوكا فله القصاص [- يح-] المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه فإن جنى بعد تحرّر بعضه على حرّ أو مكاتب مساو له أو كانت حرّية الجاني أقلّ اقتصّ منه و إن جنى على مملوك أو على مكاتب أقلّ حرّية منه لم يقتصّ منه بل يلزم من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرّية و تعلّق برقبته بقدر رقيّته و لو كانت الجناية خطأ تعلّق بالعاقلة بقدر الحرّية و برقبته بقدر الرقية و للمولى أن يفدي قدر الرقيّة بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ و لو جنى على هذا المكاتب حرّ أو من حرّيته أزيد فلا قصاص عليه بل الأرش و إن كان رقّا اقتصّ منه‌

الفصل الخامس في الوصيّة له

و به و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] لا يجوز الوصيّة برقبة المكاتب و إن كان مشروطا فإن عجز و رقّ قبل موت الموصي لم يصحّ الوصيّة لوقوعها فاسدة و لو أوصى له برقية مع العجز و فسخ الكتابة صحّ و كذا يصحّ الوصيّة بمال الكتابة و لو قال إن عجز و رقّ فهو لك بعد موتي صحّت الوصيّة إذا عجز في حياة الموصي و إن عجز بعد موته لم يستحقّه و لو قال إن عجز بعد موتي فهو لك كان تعليقا للوصيّة على صفة توجد بعد الموت و لو أوصى له بما يعجّله المكاتب صحّ فإن عجل شيئا فهو للموصي و إن لم يعجل حتّى حلّت نجومه بطلت وصيّته [- ب-] إذا أوصى برقبته مع العجز و الاسترقاق و بمال الكتابة لواحد صحّ و كذا لاثنين فإن أدّى إلى صاحب المال أو أبرأه منه عتق و بطلت وصيّة الرقية و إن عجز فالوجه أنّه ليس للموصى له بالرقية استرقاقه نعم إن عجّزه الوارث فاسترقه انتقل إلى الموصى له بالرقية و بطلت الوصيّة بالمال و لو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا كان له و لو أوصى بالرقية إن عجز فعجز فالوجه أنّ للموصى له استرقاقه و إن اختلفه هو و الموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز قدّم قول صاحب الرقية و كذا إن اختلف صاحب الرقبة و الوارث [- ج-] إذا أوصى بمال الكتابة صحّت الوصيّة من الثلث فإذا أدّاه عتق و إن عجز كان للوارث الفسخ فتبطل الوصيّة معه فلو طلب الموصى له الصبر قدّم قول الوارث [- د-] إذا كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمّته بطلت الوصيّة و لو أوصى له برقبته أو بما يقبضه منه صحّت [- ه‌-] يصحّ الوصيّة للمكاتب مطلقا من مولاه فإذا قال ضعوا عنه أكثر ما عليه وضع النّصف و زيادة و التعيين في قدر الزيادة إلى مشيّة الوارث و لو قال ضعوا أكثر ما عليه و نصفه وضع أكثر من ثلاثة أرباعه و الزيادة إلى مشيّة الوارث و لو قال ضعوا أكثر ما عليه و مثله وضع الكلّ و بطلت الزيادة لانتفاء محلّها [- و-] إذا قال ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاء الجميع لم يصحّ و إن شاء الأكثر صحّ و لو قال ضعوا عنه ما شاء و لم يقيّد بقوله من كتابته أو من مال الكتابة قوّى الشيخ أنّه كالأوّل عملا بالعرف و يحتمل إن شاء هنا الجميع وضع عنه لتناول اللفظ له بخلاف الأوّل لأنّ من للتبعيض هناك و لو قال ضعوا عنه بعض كتابته أو بعض ما عليه وضع ما شاء الوارث و إن قلّ من أوّل نجومه أو من آخرها و كذا لو قال ضعوا عنه ما شئتم أو ما يخفّ أو ما يثقل أو ما يكثر أو ما يعظم إلى غير ذلك [- ز-] لو قال ضعوا عنه نجما من نجومه تخيّر الوارث في وضع أيّ نجم شاء سواء كانت نجومه متّفقة أو مختلفة و لو قال ضعوا عنه أيّ نجم شاء كان ذلك إلى مشيئته فيلزمهم وضع ما يختاره و لو قال ضعوا عنه أكبر نجومه و ضعوا عنه أكثرها مالا و إن قال ضعوا عنه أكثر نجومه لزمهم وضع أكثر من نصفها و يحتمل أن ينصرف ذلك إلى واحد منها أكثرها مالا كما قلنا في أكبر نجومه و لو تساوت النّجوم تعيّن الأوّل و لو قال ضعوا عنه أوسط نجومه و لم يكن فيها إلّا وسط واحد تعيّن بأن يكون متساوية القدر و الأجل و عددها مفرد كالثلاثة و الأوسط الثاني و الخمسة الأوسط الثالث و أوسط السّبعة الرابع و هكذا و إن كان عددها مزدوجا و هي مختلفة المقدار فبعضها مائة و بعضها مائتان و بعضها ثلاثمائة فالأوسط المائتان فتعيّن و إن كان متساوية المقدار مختلفة الأجل بأن يكون اثنان منها إلى شهر و واحد إلى شهرين و واحد إلى ثلاثة تعيّنت الوصيّة فيما هو إلى شهرين و إن اتّفقت هذه المعاني في واحدة تعيّنت الوصيّة فيه و إن كان لها أوسط في القدر و أوسط في الأجل و أوسط في العدد تخالف بعضها بعضا اختار الوارث وضع ما شاء و القول قوله مع يمينه في عدم علمه بما أراد الموصي ثمّ يعيّن ما شاء و قوّى الشيخ هنا القرعة و كذا يعيّن الوارث لو كان فيها أوسطان و الواحد أوسط كلّ عدد وتر و الاثنان أوسط كلّ شفع كالستّة أوسطه اثنان و هما الثالث و الرابع و أوسط الثمانية الرابع و الخامس لأنّ الأوسط أن يكون ما بعده مثل السابق و كذا لو أوصى للغير بأوسط نجومه [- ح-] إذا أعتق مكاتبه في‌

مرض الوفاة أو أبرأه من مال الكتابة خرج من الثلث على الأقوى فإن كان الثلث بقدر الأوّل من قيمته و مال الكتابة عتق و إن قصر الثلث عنه عتق ما يحتمله الثلث و بطلت في الزائد و استسعي في باقي الكتابة فإن عجز استرقّ الورثة بقدر الباقي و لو برأ المريض بعد العتق أو الإبراء لزم العتق و الإبراء و لو أوصى بعتق المكاتب فمات و لا مال سواه و لم يحلّ مال الكتابة عتق ثلثه و لا ينتظر حلول الكتابة لأنّه إن أدّى حصل للورثة المال و إن عجز استرقّوا ثلاثة و يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند أداء ما عليه و المريض إذا كاتب عبده و برأ لزمت و إن مات في مرضه اعتبر من الثلث لأنّه بمنزلة الهبة إذ هو معاملة بماله على ماله فإن خرجت قيمته من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع و يعتق عند أداء المال و إن لم يكن سواء صحّت في ثلثه فإن أدّى حصته من مال الكتابة عتق و بطلت الكتابة في الزائد و لا يحتسب من الثلث من مال الكتابة‌

الفصل السّادس في أحكام المكاتب المطلق

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست