responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 91

قد بيّنا أن الكتابة مطلقة و مشروطة فالمطلقة أن يكاتبه على نجوم مخصوصة في أوقات مخصوصة و لا يذكر فيه الردّ في الرق عند العجز فإن أدّى شيئا من كتابته عتق بحسابه و لا سبيل إلى ردّه في الرقّ فإن عجز فيما بعد كان على الإمام أن يؤدّي ما بقي عليه من سهم الرّقاب و إن لم يكن أو كان ما هو أهمّ كان لسيّده منه بقدر ما بقي و له من نفسه بقدر ما تحرّر منه فإن هايأه مولاه صحّ و كان له كسبه يومه و كسب يوم سيّده لسيّده فإن مات هذا المكاتب و ترك مالا و أولادا ورث منه مولاه بقدر ما بقي من العبوديّة و كان الباقي لولده الأحرار و لو كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه و يسترقّ منه مولى الأب بقدر ما بقي على أبيه فإن أدّى الابن ما كان بقي على الأب صار حرّا لا سبيل لمولاه عليه و إن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي فإن أدّاه صار حرّا و هذا المطلق يرث و يورث بحساب ما يعتق منه و يمنع الميراث بقدر ما بقي من الرقّ و كذا إن أوصى له صحّ له منها بقدر ما عتق عنه و إن فعل ما يوجب حدّا أقيم عليه بقدر ما تحرّر حدّ الحرّية و الباقي حدّ الرقيّة و لا يقتصّ منه للعبد و عليه من الأرش بقدر ما تحرّر و يتعلّق برقبته نصيب الرقيّة فيفديه مولاه إن شاء و لا يقتصّ له من الحر و له من الأرش بمقدار ما تحرّر منه بالنسبة إلى دية الحر و بمقدار ما بقي من الرقّ بالنسبة إلى قيمة العبد و كلّما يتعلّق بذمّته يطالب بكسبه و ما يجب عن خطئه فعلى الإمام لأنّه عاقلته إلّا أن يكون مولاه شرط ولاءه له و تنفذ وصيّته هذا المطلق بمقدار ما تحرر منه في ثلثه و الباقي للورثة و مردودة في نصيب الرقيّة و يؤخذ من كسبه بمقدار ما تحرّر منه و ما استدانه و نصيب الرقية يؤخذ من مولاه إن استدانه بإذنه و إن استدانه بغير إذن مولاه تعلّق جميعه بكسبه يقضى منه دين الغرماء و الباقي بينه و بين السيد و إن وطئ السيّد المطلقة حدّ بمقدار ما تحرّر منها و روي عنه بمقدار الرقّ و يجب عليها مثل ذلك إذا لم يستكرهها و ليس لها أن تتزوج إلّا بإذن سيّدها فإن فعلت بطل النكاح فإن أذن و قد أدّت بعض مكاتبتها و رزقت أولادا كان حكم ولدها حكمها و يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها و يطلق بحساب ما انعتق إذا كان تزويجها بمملوك أو بحرّ شرط عليه رقيّة الولد و إن كان بحرّ من غير شرط فالولد أحرار و الحكم في المهر على ما للأول و ليس للمطلق أن يتصرف في نفسه بالتزويج و لا بهبة المال و لا بالعتق بل يتصرّف بالبيع و الشراء خاصّة‌

الفصل السّابع في اللواحق

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] الكتابة الفاسدة لا يتعلّق بها حكم عندنا بل تقع لاغية و لا ينعتق للمكاتب بأداء المال و لا بالإبراء و لا يملك العبد المكتسب بل هو لمولاه [- ب-] إذا جنّ المولى بعد انعقاد الكتابة لم تبطل كما لو مات و يتولى قبض المال وليّه فإن دفع العبد إليه حال جنونه لم يعتدّ بذلك الدّفع و لو جنّ العبد بعد العقد لم يبطل أيضا لكن لو أدّى المال حال جنونه إلى مولاه عتق [- ج-] لو ادّعى العبد الكتابة فصدّقه الوارثان ثبت الكتابة و إن كذّباه افتقر إلى شاهدين ذكرين و لا يكفيه شاهد و يمين لأنّ القصد الحرّية فإن عدم البيّنة حلفا على نفي العلم فإن حلفا ثبت رقيّته و إن نكلا حلف العبد و ثبت كتابته و إن نكل كان رقيقا و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حلف العبد في حصّة الناكل و يثبت الكتابة في نصفه و الرقيّة في الآخر و إن صدّقه أحدهما و كذّبه الآخر يثبت الكتابة في نصيب المصدّق و كان الحكم مع المكذّب على ما تقدّم و لو كان المصدق عدلا معه حر ثبت الكتابة فيه أجمع و إن لم يكن معه شاهد فالحكم ما تقدّم ثمّ كسبه قبل عقد الكتابة لسيّده ينتقل إلى الوارثين و ما تجدّد بعد العتق يكون نصفه له و الآخر للمكذّب و ما بعد ذلك يفرد في كلّ يوم من كسبه بنفقته و الباقي بينهما فإن اتفقا على المهاياة فعلا و إلّا لم يجبر الممتنع عليها فإن قصر نصيبه عن مال الكتابة كان للمصدق فسخ الكتابة و يكون ما في يده له خاصّة لأنّ المكذّب أخذ حقّه من الكسب و لو ادعى المكذّب بعد أخذ نصيبه من الكسب أنّ ما في يد العبد كان قبل الكتابة أو قبل موت الأب فالقول قول المصدق فإن أدّى و عتق لم يسر إلى نصيب الشريك و لا يقوّم عليه و لو كان السيّد شرط الولاء استحقّ المصدّق جميعه لسقوط حقّ المنكر بتكذيبه فإذا مات أخذ المصدّق نصيب الحرّية بكماله [- د-] لو صدّقه الوارثان في ادّعاء الكتابة أو قامت البيّنة عتق بالأداء و كان الولاء للأب إن شرطه و ليس له أن يؤدّي إلى أحدهما و لو أبرءاه من مال الكتابة عتق و كان الولاء للأب مع الشرط و لو أعتقاه قال الشيخ كان الولاء للأب أيضا مع الشرط و عندي فيه نظر و لو أبرأه أحدهما برأ من نصيبه و عتق نصيبه و لا يتوقّف عتقه على أداء حصّة شريكه و الأقرب أنّه لا يقوم عليه حصّة شريكه أمّا لو أعتق أحدهما حصّته فالأقرب التقويم عليه في الحال لا بعد التعجيز و حينئذ يكون ولاؤه له أجمع و في صورة الإبراء لو عجز و رقّ الباقي و مات كان ولاء نصيب الحريّة مع شرط الأب و يحتمل اشتراكهما في الولاء و أمّا نصيب الرقيّة فالشراء [- ه‌-] المكاتب المشروط لا ينعتق منه شي‌ء حتّى يؤدي جميع المال و فطرته على مولاه و أمّا المطلق فإنّ كلّ جزء من المال يؤدّيه يعتق بأدائه منه و الفطرة بالحصص و الكسب كذلك و لو طلب أحدهما المهاياة قيل يجبر الممتنع عليها و عندي فيه توقّف [- و-] إذا مات المشروط بطلت الكتابة سواء كان ما بقي عليه قليلا أو كثيرا و كان ما تركه مال و ولد رقيق لمولاه و المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئا و خلف ولدا حرّا في الأصل كان له من تركته بإزاء ما عتق منه و لمولاه الباقي و هل يأخذ السيّد ما يخلف من مال الكتابة أم لا فيه إشكال و على تقدير الأخذ هل يأخذ‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست