responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 89

[- ح-] ليس إبراء عن المال و عدمه لأنّ الأصل في محل الأرش الرقّية و المال تابع و قد تلف بالعتق [- ح-] يجوز كتابة العبيد في عقد واحد فيكون كلّ واحد مكاتبا على ما يخصّه من العوض و لا يتحمل أحدهم عن غيره فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته و لا يلزم غيره شي‌ء منها [- ط-] يجوز أن يملك المكاتب أباه و ابنه بأن يوهب أحدهما فيقبل أو يطأ جاريته إلّا أنّه لا يتصرّف فيهما فإن جنى أحدهما لم يكن له أن يفديه بغير إذن مولاه ثمّ إن كان للجاني كسب دفع منه و إلّا بيع في الجناية إن استوعب قيمته أو بقدرها إن لم يستوعب فإن لم يحصل راغب بيع الجميع و دفع الفاضل عن الأرش إلى المكاتب و كذا المكاتبة إذا أتت بولد و قلنا إنّه يكون موقوفا معها لا قنّا لمولاها [- ى-] لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض جناية خطأ أو شبه عمد سقط حكمها و إن كانت عمدا فله القصاص دفعا للإقدام و له العفو فإن عفي على مال لم يثبت إذ لا يتحقّق للمولى على عبده مال و لو كان العبد القاتل أباه لم يكن له القصاص إذ لا يقتل به فلا يقتل بعبده و لو كان ابنه كان له قتله و لو كان المقتول من العبدين ابن القاتل لم يقتص و لو كان أباه اقتصّ [- يا-] إذا جنى المكاتب خطأ أو عمدا و عفي عنه على مال تعلق برقبته كالقنّ فإن بادر مولاه بعتقه نفذ و لزمه أرش الجناية لمنعه بالعتق من البيع و إن بادر العبد بأداء مال الكتابة عتق و ضمن الأرش [- يب-] إذا جنى المكاتب جنايتين و أكثر ثمّ أدّى مال الكتابة و عتق فعلى القول بضمان أرش الجناية مع العتق يضمن هنا أرش سائر الجنايات لإتلافه الرقبة بالعتق و على القول بضمان الأوّل من قيمته و أرش الجناية قال الشيخ فيه هنا قولان أحدهما أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و جناية كلّ واحد لأنّ كلّ جناية اقتضت ذلك و قد منع منه بأدائه و عتقه فضمنه و الثاني أنّه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته و أرش سائر الجنايات و الظاهر أنّ القولين للجمهور ثمّ اختار الشيخ الثاني لتعلّق الجنايات أجمع برقبة فإذا أتلفها بالعتق لم يضمن إلّا الرقبة و كذا إن أعتقه سيّده و لو عجزه السيّد و ردّه في الرق صار قنّا فللسيّد تسليمه ليباع في الجنايات و فداؤه فقيل بالأقلّ من قيمته أو أرش الجنايات و اختاره الشيخ و قيل بأرش الجنايات بالغة ما بلغت و لو بقي على الكتابة من غير تعجيز و اختار أن يفتدي نفسه فداها بأقلّ الأمرين من أرش كل جناية بالغة ما بلغت أو القيمة و قيل بالأقلّ من أرش جميع الجنايات أو القيمة و اختاره الشيخ [- يج-] لو جنى عبد المكاتب عليه خطأ أو عمدا و عفي على مال سقط حكم الجناية لأنّ المولى لا يثبت له على عبده مال و لو كان العبد الجاني على المكاتب أباه و ابنه قال الشيخ الأصحّ أنّه لا يملك بيعه لأنّه لا يثبت للمولى على عبده مال و الأب هنا عبد و لو ملك المكاتب أباه ثمّ جنى عليه عمدا كان للأب القصاص لأنّ حكم الأب معه حكم الأحرار و ليس له بيعه و التصرّف فيه و الابن ثبت له حكم الحريّة بعقد الكتابة فهما متساويان و ليس للمملوك الاقتصاص من مالكه في غير هذا الموضع [- يد-] لو فعل عبد المكاتب ما يوجب تعزيرا كان للمكاتب تعزيره و كذا لو فعل ما يوجب حدّا حدّه على ما رواه علماؤنا [- يه-] إذا قتل المكاتب انفسخت الكتابة إن كانت مشروطة أو مطلقة مع عدم الأداء و إن كان للسيّد قيمة على القاتل و تركته و لو كان القاتل السيّد كان ما يتركه له و لو جنى عليه بما دون النفس و الأرش له فإن كان الجاني السيّد و اتّفق مع مال الكتابة جنسا تقاصّا بما حلّ و أخذ المكاتب الباقي و إلّا أخذ الجميع و لو أخذ الأرش قبل الاندمال ثمّ سرت إلى النفس قبل العتق بالأداء انفسخت الكتابة و للسيّد مطالبة الجاني بباقي القيمة و إن سرت بعد العتق به فعلى الجاني تمام الدية لورثة المكاتب و لو كان السيّد هو الجاني أخذ منه باقي الدّية لورثته فإن لم يكن له وارث فللإمام [- يو-] إذا جنى على المكاتب المشروط عبد أو مكاتب مثله لم يملك السيّد منعه على القصاص سواء كان العبد للمولى أو الأجنبي و قوّى الشيخ منع المكاتب عن القصاص في حقّ عبد مولاه إلّا بإذنه و له أن يعفو عن المال‌

و على غير مال و مطلقا فيسقط المال و لا اعتراض للمولى أمّا لو كانت الجناية خطأ و عفي عن المال كان للمولى منعه و كذا البحث فيما لو عفي على بعض الأرش إذا صالح ببعضه [- يز-] إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات فإن كان القاتل المولى لم يثبت عليه شي‌ء و إن كان أجنبيّا يثبت القيمة لا غير إن كان حرّا و إلّا كان للمولى القصاص و إن جنى على طرفه فإن‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست