responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 88

لشريكه و نصفها أمّ ولد له و يسري الإحبال بنفسه أو به و بأداء القيمة فيجب عليه نصف قيمتها و أمّا الولد فإن وضعته بعد صيرورة جميعها أمّ ولد فلا شي‌ء عليه عنه و إن وضعته قبل ذلك بأن يجعل لدفع القيمة مدخلا في صيرورتها أمّ ولد و لم تدفع إلّا بعد الوضع وجب عليه نصف قيمته لشريكه و أمّا الثاني فإن كان وطيه بعد صيرورتها أمّ ولد فقد وطئ أمة غيره بشبهة و أولدها حرّا فعليه العقر و قيمة الولد و إن وطئها قبله فعليه نصف مهرها و نصف قيمة الولد و لا تصير أمّ ولد و إن كان الأوّل موسرا فالحكم فيه ما مضى و أمّا الثاني فالوجه أنّ ولده حرّ أيضا و عليه قيمته تؤخذ منه مع يساره و لو كانا معسرين فهي أمّ ولد لهما معا نصفها أمّ ولد للأوّل و نصفها للثاني و إن كانت الكتابة باقية فلها على كلّ واحد منهما مهر كامل و ولد كلّ واحد منهما حرّ و على أبيه نصف قيمته لشريكه و لو كان الأوّل معسرا فحكمه كما لو كانا معسرين الثاني أن يختلفا فيدّعي كلّ السبق له فلها المهر على كلّ واحد منهما و كلّ واحد يقرّ بنصف قيمة الجارية لصاحبه و يدّعي قيمة ولده عليه فإن استوعب ما يدّعيه و ما يقرّ به تقاصّا و تساقطا و إن زاد ما يقرّ به فلا شي‌ء عليه لتكذيب خصمه إياه في إقراره و إن زاد ما يدعيه فله اليمين على صاحبه في الزيادة و يحتمل القرعة فيكون أمّ ولد لمن يخرجه القرعة‌

الفصل الرّابع في جناية المكاتب و الجناية عليه

و فيه [- يح-] بحثا [- ا-] إذا جنى المكاتب على سيّده عمدا في طرف اقتص السيّد أو عفا على مال يثبت في رقبة العبد مع التراضي و الكتابة بحالها على التقديرين و إن كان خطأ يثبت المال و إن كانت في نفس عمدا اقتص الوارث أو عفا على مال و إن كانت خطأ فالمال إذا تقرّر هذا فله أن يفدي نفسه في الخطإ بالأرش مما كان و كذا في العمد لأنّه من مصلحته و يثبت المال في ذمّته لأنّ السيّد معه كالأجنبي يصحّ له معاملته فإن وفى ما بيده بالأرش و مال الكتابة أدّاهما و إن قصر كان للمولى مطالبته بالأرش و تعجيزه فإن عجّزه و فسخ الكتابة سقط عنه المالان [- ب-] لو كانت الجناية على أجنبيّ فله القصاص و العفو على مال إن كانت عمدا و إلّا وجب المال و تعلّق برقبته فإن فدى نفسه لم يكن للمولى منعه قال الشيخ و الفداء هنا بأقلّ الأمرين من قيمته و الأرش و لو كان الأرش أكثر افتقر إلى إذن المولى لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من القيمة و هو لا يملك التبرّع و الوجه عندي جواز دفع الأكثر و إذا دفع الأرش أو الأقل برئت ذمّته و بقي مال الكتابة فإن عجز استرقّه السيّد إن شاء و إن عجز عن عوض الجناية كان للأجنبيّ بيعه فيها إلّا أن يختار السيّد افتكاكه و بقاء الكتابة فله ذلك و لو جنى على النفس بما يوجب القصاص فإن اقتصّ منه كان كما لو مات [- ج-] لو جنى عبد المكاتب اقتصّ منه في العمد و بيع في الخطإ و للمكاتب افتكاكه بالأرش إن ساوى القيمة أو قصر و لو زاد لم يكن له ذلك إلّا بإذن المولى [- د-] لو كان عليه حقّ غير مال الكتابة كأرش الجناية أو ثمن المبيع أو عوض القرض فإن كان الجميع حالا و في يده مال و لم يحجر عليه تخيّر في تعجيل قضاء ما شاء و إن كان البعض مؤجّلا أو أراد تعجيله صحّ بإذن السيد لا بدونه لأنّ الثمن يزيد بالتعجيل فإن رفع مال الكتابة أوّلا عتق و كان الباقي في ذمته و لو حجر الحاكم عليه لقصور ماله و سؤال الغرماء فالنظر في ماله إلى الحاكم فيبدأ بدفع عوض القرض و ثمن المبيع فإن وسع لهما و إلّا بسط عليهما و إن فضل شي‌ء دفع في الأرش و للسيّد تعجيزه حينئذ و إن قصر عن الأرش كان للسيّد فسخ الكتابة و بيعه في الجناية فإن فضل شي‌ء فللسيّد و لو امتنع السيد من الفسخ كان للحاكم بيعه في الجناية إلّا أن يفديه السيّد و لو مات المكاتب انفسخت الكتابة و يسقط حقّ السيّد من المال و حقّ المجني عليه من الأرش و يبقى ما في يده للمقرض و ثمن المبيع فإن فضل شي‌ء كان للسيّد الملك لا الكتابة و لو لم يكن في يده مال فإن اختار أرباب الحقوق الصبر جاز و لا يلزمهم الوفاء به سواء ثبت بعقد المعاوضة أو بغيرها كالقرض و سائر الديون بل لهم الرجوع في ذلك متى شاءوا و إن اختاروا المطالبة لم يكن لصاحب القرض و ثمن المبيع حقّ في ذمّته فليس له تعجيزه و للسيّد و المجنيّ عليه التعجيز فإن عجزاه بطلت الكتابة و قدّم حقّ المجني عليه و إن امتنع السيّد من تعجيزه رفع المجنيّ عليه أمره إلى الحاكم ليفسخ الكتابة و يبيعه إلّا أن يفديه السيّد [- ه‌-] لو جنى على جماعة عمدا اقتصّ لهم و خطأ يثبت لهم الأرش فإن قام ما في يده بالأرش افتك رقبته به فإن فضل شي‌ء صرفه في الكتابة و إلّا عجزه السيّد و استرقه و إن لم يكن بيده مال بيع في الجنايات و قسط ثمنه على الجميع سواء تعاقبت الجناية عليهم أو اتفقت زمانا و سواء كان بعضها قبل التعجيز و الباقي بعده أو الجميع قبله و لو أبرأه بعضهم و في ثمنه على الباقيين و لو اختار السيّد الفداء بالأرش أجيب إليه و قيل بأقلّ الأمر من قيمته و الأرش هذا إذا لم يستوعب كلّ واحدة من الجنايات و لو كانت الجناية توجب القصاص في النفس فإن جنى دفعة واحدة فالحكم كما تقدّم و إلّا كان للأخير [- و-] لو قطع يد سيّده عمدا اقتصّ في الحال و لو عفا على مال أو كانت الجناية خطأ قيل له المطالبة في الحال فإن وسع ما بيده للأرش و مال الكتابة الحال أدّاهما و عتق و إن قصر عجزه السيّد إن شاء فيسقط الأرش و مال الكتابة و قيل بعد الاندمال فإن اندمل قبل أداء الكتابة فالحكم ما تقدّم و إن اندمل بعده العتق‌

و لزمه نصف الدية [- ن-] لو أعتقه السيّد قبل الاندمال و لا مال في يده سقط الأرش لانتفاء المال و الرقية قد أتلفها بعتقه و لو كان في يده مال احتمل أخذ الأرش منه لأنّ له الاستيفاء قبل العتق فكذا بعده لأنّ العتق‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست