اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 88
لشريكه و نصفها أمّ ولد له و يسري الإحبال بنفسه أو به و بأداء
القيمة فيجب عليه نصف قيمتها و أمّا الولد فإن وضعته بعد صيرورة جميعها أمّ ولد
فلا شيء عليه عنه و إن وضعته قبل ذلك بأن يجعل لدفع القيمة مدخلا في صيرورتها أمّ
ولد و لم تدفع إلّا بعد الوضع وجب عليه نصف قيمته لشريكه و أمّا الثاني فإن كان
وطيه بعد صيرورتها أمّ ولد فقد وطئ أمة غيره بشبهة و أولدها حرّا فعليه العقر و
قيمة الولد و إن وطئها قبله فعليه نصف مهرها و نصف قيمة الولد و لا تصير أمّ ولد و
إن كان الأوّل موسرا فالحكم فيه ما مضى و أمّا الثاني فالوجه أنّ ولده حرّ أيضا و
عليه قيمته تؤخذ منه مع يساره و لو كانا معسرين فهي أمّ ولد لهما معا نصفها أمّ
ولد للأوّل و نصفها للثاني و إن كانت الكتابة باقية فلها على كلّ واحد منهما مهر
كامل و ولد كلّ واحد منهما حرّ و على أبيه نصف قيمته لشريكه و لو كان الأوّل معسرا
فحكمه كما لو كانا معسرين الثاني أن يختلفا فيدّعي كلّ السبق له فلها المهر على
كلّ واحد منهما و كلّ واحد يقرّ بنصف قيمة الجارية لصاحبه و يدّعي قيمة ولده عليه
فإن استوعب ما يدّعيه و ما يقرّ به تقاصّا و تساقطا و إن زاد ما يقرّ به فلا شيء
عليه لتكذيب خصمه إياه في إقراره و إن زاد ما يدعيه فله اليمين على صاحبه في
الزيادة و يحتمل القرعة فيكون أمّ ولد لمن يخرجه القرعة
الفصل الرّابع في جناية
المكاتب و الجناية عليه
و فيه [-
يح-] بحثا [- ا-] إذا جنى المكاتب على سيّده عمدا في طرف اقتص السيّد أو عفا على
مال يثبت في رقبة العبد مع التراضي و الكتابة بحالها على التقديرين و إن كان خطأ
يثبت المال و إن كانت في نفس عمدا اقتص الوارث أو عفا على مال و إن كانت خطأ
فالمال إذا تقرّر هذا فله أن يفدي نفسه في الخطإ بالأرش مما كان و كذا في العمد
لأنّه من مصلحته و يثبت المال في ذمّته لأنّ السيّد معه كالأجنبي يصحّ له معاملته
فإن وفى ما بيده بالأرش و مال الكتابة أدّاهما و إن قصر كان للمولى مطالبته بالأرش
و تعجيزه فإن عجّزه و فسخ الكتابة سقط عنه المالان [- ب-] لو كانت الجناية على
أجنبيّ فله القصاص و العفو على مال إن كانت عمدا و إلّا وجب المال و تعلّق برقبته
فإن فدى نفسه لم يكن للمولى منعه قال الشيخ و الفداء هنا بأقلّ الأمرين من قيمته و
الأرش و لو كان الأرش أكثر افتقر إلى إذن المولى لأنّه ابتياع لنفسه بأكثر من
القيمة و هو لا يملك التبرّع و الوجه عندي جواز دفع الأكثر و إذا دفع الأرش أو
الأقل برئت ذمّته و بقي مال الكتابة فإن عجز استرقّه السيّد إن شاء و إن عجز عن
عوض الجناية كان للأجنبيّ بيعه فيها إلّا أن يختار السيّد افتكاكه و بقاء الكتابة
فله ذلك و لو جنى على النفس بما يوجب القصاص فإن اقتصّ منه كان كما لو مات [- ج-]
لو جنى عبد المكاتب اقتصّ منه في العمد و بيع في الخطإ و للمكاتب افتكاكه بالأرش
إن ساوى القيمة أو قصر و لو زاد لم يكن له ذلك إلّا بإذن المولى [- د-] لو كان
عليه حقّ غير مال الكتابة كأرش الجناية أو ثمن المبيع أو عوض القرض فإن كان الجميع
حالا و في يده مال و لم يحجر عليه تخيّر في تعجيل قضاء ما شاء و إن كان البعض
مؤجّلا أو أراد تعجيله صحّ بإذن السيد لا بدونه لأنّ الثمن يزيد بالتعجيل فإن رفع
مال الكتابة أوّلا عتق و كان الباقي في ذمته و لو حجر الحاكم عليه لقصور ماله و
سؤال الغرماء فالنظر في ماله إلى الحاكم فيبدأ بدفع عوض القرض و ثمن المبيع فإن
وسع لهما و إلّا بسط عليهما و إن فضل شيء دفع في الأرش و للسيّد تعجيزه حينئذ و
إن قصر عن الأرش كان للسيّد فسخ الكتابة و بيعه في الجناية فإن فضل شيء فللسيّد و
لو امتنع السيد من الفسخ كان للحاكم بيعه في الجناية إلّا أن يفديه السيّد و لو
مات المكاتب انفسخت الكتابة و يسقط حقّ السيّد من المال و حقّ المجني عليه من
الأرش و يبقى ما في يده للمقرض و ثمن المبيع فإن فضل شيء كان للسيّد الملك لا
الكتابة و لو لم يكن في يده مال فإن اختار أرباب الحقوق الصبر جاز و لا يلزمهم
الوفاء به سواء ثبت بعقد المعاوضة أو بغيرها كالقرض و سائر الديون بل لهم الرجوع
في ذلك متى شاءوا و إن اختاروا المطالبة لم يكن لصاحب القرض و ثمن المبيع حقّ في
ذمّته فليس له تعجيزه و للسيّد و المجنيّ عليه التعجيز فإن عجزاه بطلت الكتابة و
قدّم حقّ المجني عليه و إن امتنع السيّد من تعجيزه رفع المجنيّ عليه أمره إلى
الحاكم ليفسخ الكتابة و يبيعه إلّا أن يفديه السيّد [- ه-] لو جنى على جماعة عمدا
اقتصّ لهم و خطأ يثبت لهم الأرش فإن قام ما في يده بالأرش افتك رقبته به فإن فضل
شيء صرفه في الكتابة و إلّا عجزه السيّد و استرقه و إن لم يكن بيده مال بيع في
الجنايات و قسط ثمنه على الجميع سواء تعاقبت الجناية عليهم أو اتفقت زمانا و سواء
كان بعضها قبل التعجيز و الباقي بعده أو الجميع قبله و لو أبرأه بعضهم و في ثمنه
على الباقيين و لو اختار السيّد الفداء بالأرش أجيب إليه و قيل بأقلّ الأمر من
قيمته و الأرش هذا إذا لم يستوعب كلّ واحدة من الجنايات و لو كانت الجناية توجب
القصاص في النفس فإن جنى دفعة واحدة فالحكم كما تقدّم و إلّا كان للأخير [- و-] لو
قطع يد سيّده عمدا اقتصّ في الحال و لو عفا على مال أو كانت الجناية خطأ قيل له
المطالبة في الحال فإن وسع ما بيده للأرش و مال الكتابة الحال أدّاهما و عتق و إن
قصر عجزه السيّد إن شاء فيسقط الأرش و مال الكتابة و قيل بعد الاندمال فإن اندمل
قبل أداء الكتابة فالحكم ما تقدّم و إن اندمل بعده العتق
و لزمه نصف
الدية [- ن-] لو أعتقه السيّد قبل الاندمال و لا مال في يده سقط الأرش لانتفاء
المال و الرقية قد أتلفها بعتقه و لو كان في يده مال احتمل أخذ الأرش منه لأنّ له
الاستيفاء قبل العتق فكذا بعده لأنّ العتق
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 88