responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 87

و الوصي بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته [- د-] ليس للمولى وطي المكاتبة بالملك و لا بالعقد سواء كانت مطلقة أو مشروطة و سواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا فإن طاوعته عزّرت و يعزر للشّبهة مع الشرط و عدمه و الوجه ثبوت المهر عليه لها سواء طاوعته أو أكرهها و كرّر الوطي فإن كان قبل أداء المهر لم يتعدّد المهر و إلّا تعدّد و هل تصير أمّ ولد لو ولدت منه الأقرب ذلك فتعتق عند موت مولاها من نصيب ولدها مع العجز و الولد حرّ و لا قيمة عليه و ليس له وطي بنت المكاتبة و يعزّر لو فعله و المهر موقوف بملكه إن أعتقت بعتق أمّ الولد و لو أحبلها فالأقرب أنّها أمّ ولد على إشكال و الولد حرّ و لا قيمة عليه للبنت لأنّ أمّها لا تملكها و لا لولدها و ليس له وطي جارية مكاتبة و يأثم لو فعل و يعزّر و عليه المهر للسيّد و الولد حر و تصير أمّ ولده و عليه قيمتها للسيّد و هل يجوز قيمة الولد إشكال و التعزير الذي أوجبناه إنّما هو للعالم منهما فلو جهل أحدهما عزّر الآخر [- ه‌-] ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح و لا المكاتب و لا مملوك أحدهما فليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه و كذا البحث في بنت المكاتبة و لو اتّفقوا على التزويج صحّ [- و-] لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطيها فإن خالفا عزرا مع العلم و على كلّ منهما مهر مثلها كملا و لو وطئ أحدهما عزّر و عليه مهر المثل و يقاص بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة و مهر المثل و الحلول و تأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير الواطي و لو عجزت و رقّت بعد قبض المهر من الواطي اقتسماه بالسويّة مع بقائه و إن كان قبله فإن كان في يدها مال بقدر مهر المثل دفعته إلى غير الواطي و إلا برئت ذمّة الواطي عن النصف و غرم للآخر النصف‌

الفصل الثالث في حكم ولد المكاتبة

و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] لا يجوز للمولى وطي المكاتبة على ما تقدّم فإن وطئ فالولد حر و الكتابة بحالها و هي أمّ ولد فإن أدّت قبل موت السيّد عتقت و إلّا جعلت في نصيب ولدها لو مات قبل الأداء و كذا لو استرقّها مولاها للعجز و لو مات سيّدها و لا عجز قبل الأداء لم يبطل الكتابة [- ب-] لو ولدت بعد الكتابة من زنا أو من مملوك أو من حرّ مع شرط الرقيّة لم يسر الكتابة إلى الولد بل يكون موقوفا يعتق بعتقها و يسترقّ برقّها [- ج-] ولد الحرين حرّ و لو كان أحد أبويه رقّا فإن شرطت رقيّته تبعه و إلّا كان حرا سواء كان الرقيق الأب أو الأمّ و ولد الأمة من سيّدها حرّ و من زنا رقّ و كذا من العبد و ولد المدبّرة مدبّر و ولد المكاتبة موقوف على ما تقدّم [- د-] لو قتل هذا الولد احتمل صيرورة القيمة للسيّد لأنّ أمّه لو قتلت كان قيمتها لسيّدها و للأمّ لأنّه لا يملك التصرّف فيه مع كونه قنّا فلا يستحقّ قيمته و قوّاه الشيخ و لو جنى عليه أو كسب فالأقوى أنّه موقوف بملكه إن عتق و إلّا فلسيّده فإن أشرفت أمّه على العجز كان لها الاستعانة به و لو مات الولد قبل عتق الأمّ فكسبه كقيمته لو قتل و نفقته من كسبه فإن قصرت فالأقوى على السيّد لأنّه يسترقه مع العجز و يحتمل أخذ الناقص من بيت المال و لو أعتقه مولاه فإن قلنا كسبه للسيّد أو أنّه موقوف و ليس للأمّ الاستعانة به عند العجز صحّ و إن قلنا إنّه للأمّ أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ و الأقوى عندي نفوذه على التقديرين [- ه‌-] ولد بنت المكاتبة كأمّه و قد مضى أو ولد ابنها إن كان من حرّة فهو حرّ و إن كان من أمة فهو موقوف و ليس للسيّد وطيها لو كانت أنثى كما أنّه ليس له وطي الجدّة فإن وطئ فالمهر موقوف و لو أحبلها لحقه النسب و كانت أمّ ولد و ليس عليه قيمة الولد و لو اكتسب ولد بنت المكاتبة أو ابنها لنفق عليه منه و وقف الباقي و لم يكن للسيّد أخذه [- و-] لو ولدت المكاتبة من مولاها فقد تقدّم حكم ولدها فإن ولدت بعد ذلك من زوج حرّ فهو حرّ إلّا أن يشترط المولى بتبعيّته للأمّ فيكون كأمّه فكذا لو كان من زنا فإن عتقت أمّه بالأداء عتق و إن عجزت استرق و لو مات السيّد قبل الأداء و العجز جعلت في نصيب ولدها و عتقت و عتق ولدها بالتبعيّة لها [- ز-] لو ادّعى المولى تقدّم الولادة على الكتابة و ادعت المكاتبة تأخّرها ليتبعها الولد قدّم قول المولى مع اليمين و لو ادّعى ملكيّة ولد المكاتب و ادّعى المكاتب ملكيّته فالقول قول المكاتب مع اليمين لثبوت يده دون المولى و صورته أن يتزوّج المكاتب بأمة مولاه ثم يشتريها فالولد حال الزوجيّة للمولى و بعد الشراء للمكاتب لأنّه ابن أمته و فارق الأولى لأنّ اليد تدلّ على الملكية لا الوقف [- ح-] إذا كاتباها ثمّ وطئها أحدهما فأتت بولد بعد الاستبراء من وطيه لم يلحق بالسيّد و هو ولد مكاتبة من زوج أو زنا و قد تقدّم فإن قبله لحق به و هو حرّ و نصيبه من الأمّ أمّ ولد و لا يقوّم على الواطي نصيب الشريك و هي بأجمعها مكاتبة تعتق بالأداء فإن عجزت رقّت و نصفها أمّ ولد و يعتق النصف من نصيب الولد و لا يقوم الباقي عليه و لا على الوارث و لو كان موسرا قوم عليه لمساواة الإحبال العتق و حينئذ يحتمل التّقويم في الحال فتبطل الكتابة فيه و صار جميعها أمّ ولد و نصفها مكاتبا للواطي و يعتق بالأداء و يسري فإن فسخ المولى للعجز كانت أمّ ولد يعتق بموته من نصيب ولدها و التقويم عند العجز فإن أدّت عتقت و إن عجزت قوّم على الواطي نصيب الشريك و صارت كلّها أمّ ولد و الولد حرّ لاحق بالواطي و لا قيمة عليه إن وضعته بعد التقويم و عليه النصف إن وضعت قبله و لو وطئاها معا فلا حدّ و يعزران مع العلم لا بدونه و على كل واحد منهما مهر كامل يطالب به مع عدم الحلول و معه يقاصّ و إن كانت قد أدت عتقت و طالبتهما و إن فسخا الكتابة للعجز بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما الآخر فإن كانا في يدها اقتسماهما و إلا تلف بينهما و إن فسخا قبل القبض سقط عن كل منهما نصف ما عليه و قاصّ في الآخر و إن تفاوتا في مهر المثل بأن وطئها أحدهما‌

بكرا أو حسنة أو صحيحة و الآخر بالضد تقاصّا في المساوي و رجع صاحب الفضل على شريكه بنصيبه و لو أفضاها أحدهما رجع شريكه بنصف قيمتها عليه و لو تداعيا تحالفا و سقط حكمه و إن نكل أحدهما لزمه نصف القيمة و كذا لو اختلفا في أصل الوطي [- ط-] لو أتت بولد ينتفي عنهما بأن تأتي به لأكثر من عشرة أشهر من وطي الأول و لدون ستة من وطي الثاني فهو موقوف معها و إن أمكن لأحدهما خاصة فهو له و يكون حكمه في وجوب المهر و قيمة النصف من الأم و الولد على ما تقدم فيما إذا أجلها أحدهما و أما الذي لم يحبل من وطيه فإن كان هو الواطي الثاني فإن كان وطيها بعد صيرورة جميعها أم ولد الأول فعليه جميع المهر الأول إن كان قد فسخ الكتابة و إلا بينه و بينها و إن كان قبل الصيرورة فعليه نصف المهر للأول إن كان قد فسخ الكتابة في نصيبه و إلّا فلهما و إن كان هو الأول وجب عليه المهر كملا و نصف المهر لها مع بقاء الكتابة و للمستولد مع الفسخ و لو كان المستولد معسرا فنصيب [نصيبه] أم ولد و لا يسري إلى نصيب شريكه و الكتابة بحالها في جميعها و على كل منهما مهر كامل لها فإن عدت المكاتبة عتقت و بدّل حكم الاستيلاد و إن عجزت و فسخا فنصفها أم ولد و الكسب و المهر بينهما و يتقاصّان مع التساوي و يرد الفاضل من هو عليه ثم كل موضع أتت بولد بعد أن صارت أم ولد للأول لم يجب على الأول قيمته عنه و كل موضع أتت به قبل التقويم فعليه نصف قيمته الثاني و أما الولد مع إعسار الأب فنصفه حر و نصف [نصفه] رق و يحتمل انعقاد جميعه حرّا و إن كان الذي لم يحبل من وطيه هو الأول فعلى الثاني ما قلنا إنه على الأول فعلى الثاني ما قلنا إنه على الأول من وجوب جميع المهر للأول فإنه ممتنع هنا إذ لا يمكن أن يكون وطيه صادف كونها أم ولد للثاني و إن أمكن التحاقه بهما أقرع بينهما [ى] لو ولدت من كل منهما ولدا اعترف به و اتفقا عليه فقسمان الأول أن يتفقا على السابق منهما فإن أدت عتقت بالأداء و إن عجزت و فسخت الكتابة و كانا مؤسرين فعلى السابق نصف المهر‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست