responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86

بعد قبض المستحقّ هذا حرّ أو أنت حرّ لم يحكم بعتقه لأنّ ظاهره الأخبار و لو ادّعى العبد العتق بذلك قدّم قول السيّد [- ى-] لو كان العوض مؤجّلا فدفعه العبد قبله لم يجب على المولى قبوله سواء كان عليه ضرر في التقديم أو لا‌

المطلب الثّاني في الأحكام

و فيه فصول‌

الأوّل في تصرفاته

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] المكاتب كالحرّ بالتصرفات إلّا فيما فيه تبرّع أو خطر فلا ينفذ عتقه و لا هبته و لا شراء قريبه بالمحاباة و لا بيعه بالعين و لا يبيع بالنسيئة و إن تضاعف الثمن و يحتمل الجواز مع الرهن و الضمين و يجوز أن يشتري به و ليس له أن يدفع به رهنا و لا أن يضارب بماله و يجوز أن يقبض مال غيره قراضا أو قرضا و يقبل إقراره بالبيع و ليس له إهداء طعام و لا إعارة دابة و لا يدفع المبيع قبل قبض الثمن و لا يكاتب و لا يتزوّج و لا يزوّج عبده و لا أمته و إن كان على وجه النظر و لا يتسرّى خوفا من طلق الجارية و لا يقبل هبة من يعتق عليه مع انتفاء كسبه و لا يزوّج المكاتبة و لا يكفّر إلّا بالصيام و لو كفّر بغيره من عتق أو إطعام لم يجز و في الإجزاء مع إذن المولى نظر و لا يقرض ماله و لو فعل جميع ذلك بإذن مولاه صحّ [- ب-] لو فعل أحد هذه العقود بغير إذن المولى وقع باطلا فلو عتق بالأداء لم ينفذ منها شي‌ء [- ج-] لو أعتق تبرعا بإذن مولاه نفذ سواء أعاد إلى الملك للعجز أو لا لكن مع العود الولاء للمولى و مع العتق له فيكون موقوفا قبل الحالتين فإن مات قبلهما دقيقا استقرّت للسيّد و لو مات العتيق فالوجه إيقاف الميراث حتّى يعتق فيكون له أو يعجز أن يموت فللسيّد [- د-] لو اشترى من يعتق على سيّده صحّ فإن عجز رجع إلى السيّد و عتق عليه و كذا لو قبله في الهبة أو الوصية و لو اشترى أباه لم يصحّ بدون إذن المولى و لو أذن صحّ و لا يملك بيعه و يكون موقوفا على كتابته و ينفق عليه بحكم الملك لا النسب و كذا لو أوصى له به فإذا قبله في قبوله بأن يكون مكتسبا فالأقرب جواز قبوله و إن لم يأذن المولى و على التقديرين إن عتق المكاتب عتق الأب بعتقه و إن عجز استرقّهما المولى [- ه‌-] كلما يكتسب المكاتب فهو له قبل الأداء أو بعده و لو سأل الناس لم يكن للمولى منعه و إن شرط فالوجه بطلان الشرط [- و-] لو تزوّجت المكاتبة كان العقد موقوفا على رضاء المولى و إن كانت مطلقة و مع الإذن يملك المهر هي و ليس للمكاتب وطي أمته بدون الإذن و إن كان مطلقا فإن استولد فولده كحكمه ينعتق بعتقه و يرقّ برقّه و الأقرب أنّ أمته مستولدة مع العتق [- ز-] ليس له أن يحج مع حاجته إلى زائد النفقة و لو لم يحج جاز إذا لم يأت و له البيع و الشراء إجماعا و النفقة ممّا في يده على نفسه بالمعروف و على رقيقه و الحيوان المملوك و تأديب عبيده و تعزيرهم دون إقامة الحدّ على إشكال و المطالبة بالشفعة و الأخذ بها من سيّده و إقراره بالبيع و الشراء و الدّين و الأقرب ثبوت الرّبا بينه و بين مولاه و له السفر سواء بعد أو لا فإنّ شرط المولى في الكتابة عدمه ففي بطلانه نظر و معه يقوى الإشكال في صحّة الكتابة و على الصحّة له ردّه فإن عجز فالوجه أنّه ليس للمولى تعجيزه إلّا مع العجز عن الأداء [- ح-] لو جنى عبد المكاتب كان له افتكاكه بالأرش مع الغبطة له لا بدونها و لو كان للمملوك أب و المكاتب لم يكن له افتكاكه بالأرش و إن قصر عن قيمة الأب على إشكال‌

الفصل الثّاني في تصرّفات السيّد

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] ينقطع بالكتابة تصرّفات المولى عن رقبة العبد إلّا أن يعجز مع اشتراط العود في الرقّ عنده فليس له بيعه بدون ذلك و لا هبته و لا نقل الملك منه و ليس له التصرّف في ماله إلّا بما يتعلّق بالاستيفاء سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة [- ب-] الأقرب عندي أنّ للسيّد بيع النجوم و إن كانت الكتابة مشروطة و يخرج على قول الشيخ عدم الجواز فحينئذ إن قبض المشتري النجوم فالوجه العتق لأنّ المشتري كالوكيل فيردّ عليه و العتق على قولنا ظاهر [- ج-] لو أوصى السيّد بمال الكتابة لرجل صحّ فإن سلّم مال الكتابة إلى الموصى له عتق و كذا لو أبرأه منه و إن أعتقه لم يصحّ و إن عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له ملكا له بالوصيّة و الأمر في تعجيزه إلى الوارث و إن أراد الموصى له إنظاره و يبطل حق الموصى له بالتعجيز و لو أراد الوارث إنظاره لم يملك الموصى له [لم يكن للموصى له] تعجيزه و لو أوصى به للمساكين و نصب قيما للتفرقة لم يبرأ المكاتب بإبراء القيّم و لا يدفع المال إلى المساكين بل يدفعه إلى القيم و لو أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعيّن القضاء منه و إن أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب الجمع بين الورثة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست