responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85

و لو كاتباه بعوض واحد قسّط على قدر ملكيهما و لو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصّة فإن دفع إليه وحده كان لهما و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز و لو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما و أراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار صحّ و لو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين و أنظره الآخر في نصيبه صحّ‌

الفصل الرابع العوض

و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] العوض شرط في الكتابة فلو تجرّدت عنه لم يصحّ و يشترط أن يكون دينا فإن العين ملك غيره إذ لا مال له و هل يشترط الأجل قال الشيخ نعم و الأقرب المنع فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده بل يجوز أن يكون واحدا نعم يجب تعيينه فلو كاتبه و شرطه أجلا مجهولا لم يصح إجماعا [- ب-] يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف و القدر و لو جهل أحدهما لم يصحّ و لو كاتبه على عبد مطلق بطلت و لم يجب عليه عبد وسط و لا بدّ و أن يكون وقت الأداء معلوما إمّا حالّا أو مؤجّلا بأجل معيّن فلو قال كاتبتك إلى عشرة آجال كلّ أجل سنة جاز و لو قال كاتبتك إلى عشرة سنين جاز فإن قال تؤدي إليّ في هذه العشر سنين و عنى ظرفية المدّة للأداء بطل لجهالة وقت الأداء و لو كاتبه إلى أجلين مختلفين كستة و عشر سنين جاز و هكذا نجم كلّ أجل يصحّ التساوي فيه و التفاضل و الأقرب في العوض المطلق انصرافه إلى الحلول دون البطلان [- ج-] العوض إن كان من الأثمان فإن كان النقد واحدا أو غالبا كفى الإطلاق و إلّا وجب التعيين و إن كان من الأعواض وجب وصفه بما يصف المسلم سواء كان حيوانا أو غيره و لو كان منفعة جاز بشرط علمها كخدمة شهر و خياطة ثوب و بناء دار معلومين و يجوز أن يجمع بين منفعة و عين فلو كاتبه على خدمة شهر و دينار صحّ فإن أطلق كان الدينار حالّا و إن قيّده بأجل لزم سواء كان عقيب الشهر أو متقدما عليه أو في أثنائه أو متأخّرا عنه بأجل آخر فإن مرض العبد شهر الخدمة أو بعضه بطلت الكتابة لتعذّر العوض [- د-] لا يشترط في مدّة المنفعة اتصالها بالعقد فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا الشهر صحّ و منع الشيخ ضعيف و لو قال على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا ثمّ شهرا عقيب هذا الشهر صحّ و كذا لو قال على أن تخدمني شهرا أو خياطة كذا أثوابا عقيب الشهر و إطلاق الخدمة يكفي لأنّها معلومة بالعرف و يلزمه خدمة مثله و لو قال على منفعة شهر لم يجز للجهالة [- ه‌-] الأحكام المختلفة يجوز اجتماعها مع عدم التضاد كبيع و إجارة بشيئين لا شي‌ء واحد فلو كاتبه و باعه شيئا بعوض واحد صحّ و يقسط العوض عليهما بالنسبة و كذا لو ضمّ إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات [- و-] لا يشترط في العوض قدر خاصّ بل يجوز على كلّ قليل و كثير بشرط العلم بقدره و وصفه وصفا يشتمل على كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله و يكره أن يتجاوز به القيمة و إذا كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره و إن أعطاه خيرا من النقد المشترط فإن كان يتّفق في جميع ما يتّفق فيه المسمّى لزمه القبول و إن كان لا يتّفق في بعض البلدان التي يتّفق فيه المسمّى لم يلزمه [- ز-] لو كاتب عبديه صفقة صحّ و قسّط العوض على قدر القيمتين و يعتبر القيمة وقت العقد و من أدى حصّته عتق و إن لم يؤدي الآخر و من عجز منهما رقّ خاصّة و لو شرط كفالة كلّ واحد منهما صاحبه و ضمان ما عليه صحّ و لو استوفى من أحدهما و نسي التعيين فالوجه الصبر ما دام حيّا لرجاء التذكر فإن ذكره عتق المسمّى فإن ادّعى الآخر الأداء حلف المولى و بقي عليه نجومه فإن نكل عتق أيضا فإن مات المولى قبل الذكر أقرع الورثة و حلفوا الآخر على نفي العلم إن ادّعاه عليهم و يتعدّد اليمين بتعدّدهم فإن أقام أحدهما البيّنة بالأداء أعتق إن كان قبل القرعة و رقّ الآخر إن عجز و إلّا بقي على كتابته و إن كان بعدها احتمل ذلك أيضا لأنّ القرعة ليست عتقا بل هي كاشفة و البيّنة أقوى منها و أن يعتقا معا و كذا البحث لو ذكر السيّد المؤدّي منهما [- ح-] لو ادّعى من قلّت قيمته من الثلاثة المكاتبين صفقة بمائة أدّاها بالسّوية و كون الفاضل عن قيمته فرضا [قرضا] على الآخر أو وديعة عند السيد و [لو] ادعى من كثر قيمته الأداء على القيمة قوّى الشيخ تقديم الأوّل لأنّ يدهم على المال بالسّوية و يحتمل الثاني عملا بالظاهر المقتضي لأداء كلّ واحد ما عليه لا أزيد و يحتمل التفصيل فإن كان المؤدّى جميع الحقّ فالأوّل و إن كان البعض فالثاني و لو أدّى أحد المكاتبين عن صاحبه قبل العتق و السيد جاهل لم يصحّ و صرف الأداء إلى المؤدّي إن حلّ عليه و إلّا استرده أو‌

جعله أمانة و إن كان عالما بأن قال هذا عن صاحبي فالوجه جوازه و يرجع به على الرقيق إن كان بإذنه و إلّا فلا و إن كان بعد العتق صحّ فإن أدّى ما يعتق به بإذنه رجع و إلّا فلا و إن أدّى ما لم يعتق به بإذنه فهو قرض عليه فإن كان معه ما يفي في القرض و مال الكتابة صرف فيها و إلّا قدّم مع التشاح الدّين و لو كانا لسيّدين فأدّى أحدهما عن رقيقه بعد العتق صحّ مطلقا و إن كان قبله لم يصحّ و إن علم القابض ما لم يرض المالك و له الرجوع على القابض و إن أخر حتى عتق الدافع احتمل الرجوع على القابض لوقوع القبض فاسدا و العدم لزوال الرقيّة المقتضية للفساد [- ط-] لو ظهر استحقاق العوض المدفوع بطل الدفع و حكم بفساد العتق فإن دفع غيره عتق مع بقائه الأجل و إن مات قبل الدفع ثانيا مات عبدا و إن ظهر معيبا فإن رضي به المولى استقرّ العتق فإن اختاره مع الأرش فله و الأقرب أنّ له الردّ و إبطال العتق و لو تلف العين عند السيّد أو حدث فيها عيب استقرّ الأرش و عاد حكم الرق في العبد فإن عجز عن الأرش استرقّه المولى و يحتمل مع تجدّده عيب آخر ردّه بالأول مع أرش الحادث و لو قال السيّد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست